كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٥
المنتهى: أن المراد بالمثقال: الدرهم (1)، وعن الجعفي مثقال وثلث (2).
ثم ظاهر الكلام خروج كافور الغسل عن هذه المقادير كما في المنتهى (3) وظاهر الأكثر، لنحو مرفوعي إبراهيم بن هاشم وابن سنان: أن السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث (4). وقيل بالدخول (5) للأصل، ولاطلاق الأخبار بأن القصد من الكافور أربعة مثاقيل، وبأن أقل ما يجزئ من الكافور للميت مثقال أو مثقال ونصف، وتردد في التحرير (6) وظاهر التذكرة (7) ونهاية الإحكام (8).
(ويستحب أن يقدم الغاسل غسله) للمس (أو الوضوء على التكفين) إن أراده كما في النهاية (9) والمبسوط (10) وكتب المحقق (11) والسرائر (12) والجامع (13).
وعلل في المنتهى بكونه على أبلغ أحواله من الطهارة المزيلة للنجاسة العينية والحكمية عند تكفين البالغ في الطهارة، قال: فإن لم يتمكن من ذلك - يعني الغسل - استحب له أن يتوضأ، لأنه إحدى الطهارتين، فكان مستحبا كالآخر ومرتبا عليه لنقصانه عنه (14). وفي التذكرة بأن الغسل من المس واجب، فاستحب الفورية (15)، ولم يعلل الوضوء بشئ. وفي المعتبر: لأن الاغتسال والوضوء على من غسل ميتا واجب أو مستحب وكيف ما كان، فإن الأمر به على الفور، فيكون

(١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٩ س ٣٤.
(٢) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ٤٦ س ٣٢.
(٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٩ س ٣٥.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٣١ ب ٣ من أبواب التكفين ح ٧ و ص ٧٣٠ ب ٣ ح ١.
(٥) والقائل هو الفيض الكاشاني في كتاب الوافي: ج ٣ ص ٤٧ (الطبعة الحجرية).
(٦) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٨ س ١٨.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٤ س ٢٦.
(٨) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٤١.
(٩) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٤٨.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ١٧٩.
(١١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٣٩، المختصر النافع: ص ١٣، المعتبر: ج ١ ص ٢٨٤.
(١٢) السرائر: ج ١ ص ١٦٤.
(١٣) الجامع للشرائع: ص ٥٢.
(١٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٨ س ٣٢.
(١٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٤ س 27.
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482