المنتهى: أن المراد بالمثقال: الدرهم (1)، وعن الجعفي مثقال وثلث (2).
ثم ظاهر الكلام خروج كافور الغسل عن هذه المقادير كما في المنتهى (3) وظاهر الأكثر، لنحو مرفوعي إبراهيم بن هاشم وابن سنان: أن السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث (4). وقيل بالدخول (5) للأصل، ولاطلاق الأخبار بأن القصد من الكافور أربعة مثاقيل، وبأن أقل ما يجزئ من الكافور للميت مثقال أو مثقال ونصف، وتردد في التحرير (6) وظاهر التذكرة (7) ونهاية الإحكام (8).
(ويستحب أن يقدم الغاسل غسله) للمس (أو الوضوء على التكفين) إن أراده كما في النهاية (9) والمبسوط (10) وكتب المحقق (11) والسرائر (12) والجامع (13).
وعلل في المنتهى بكونه على أبلغ أحواله من الطهارة المزيلة للنجاسة العينية والحكمية عند تكفين البالغ في الطهارة، قال: فإن لم يتمكن من ذلك - يعني الغسل - استحب له أن يتوضأ، لأنه إحدى الطهارتين، فكان مستحبا كالآخر ومرتبا عليه لنقصانه عنه (14). وفي التذكرة بأن الغسل من المس واجب، فاستحب الفورية (15)، ولم يعلل الوضوء بشئ. وفي المعتبر: لأن الاغتسال والوضوء على من غسل ميتا واجب أو مستحب وكيف ما كان، فإن الأمر به على الفور، فيكون