وفي حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام: إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط، وقال: حنوط الرجل والمرأة سواء (1). وقال عليه السلام في خبر عمار: واجعل الكافور في مسامعه وأثر سجوده منه. وفيه، قال: ويجعل على كل ثوب شيئا من الكافور (2). ولحمران إذ سأله عن الحنوط: يوضع في منخره وموضع سجوده ومفاصله (3). وفي خبر سماعة: ويجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده وشيئا على ظهر الكفين (4). ولعبد الله بن سنان إذ سأله عن الحنوط:
تضع في فمه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه (5).
وفي خبر الكاهلي والحسين بن المختار: يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد وعلى اللبة وباطن القدمين وموضع الشراك من القدمين وعلى الركبتين والراحتين والجبهة واللبة (6) وقال الصادقان عليهما السلام لزرارة في الصحيح:
إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلها، واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط، وعلى صدره وفرجه (7).
وفي خبر يونس عنهم:: ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته وموضع سجوده، وامسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه إلى قدمه، وفي رأسه، وفي عنقه ومنكبيه ومرافقه، وفي كل مفصل من مفاصله من اليدين والرجلين، وفي وسط راحتيه - إلى قوله: - ولا تجعل في منخريه ولا في بصره