كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٩١
وإهمال الدال، أي أملاه أي ما بين أليتيه بالخرقة والقطن، أي بالقطن، ولذا أعاد قوله: (يذفره به) أي بالقطن. وفي الذكرى: هكذا وجد في الرواية، والمعروف يثفر بها اثفارا من أثفرت الدابة اثفارا (1).
قلت: فإن أريد الاثفار فلعله اثفاره برأسها حين يخرج، ويغمز في الموضع الذي لفت فيه، ثم المعروف شدها تحت الأكفان جميعا.
وفي خبر عمار: تشد الخرقة على القميص بحيال العورة، والفرج حتى لا يظهر منه شئ (2). فلعل المراد شدها تحت القميص، ولكن بعد إلباسه إياه، استظهارا في التحفظ من انكشاف عورته.
وليكن شد الخامسة (بعد أن يضع عليها قطنا) هو الذي يجعل على الفرجين أو على القبل (و) على القطن (ذريرة) ذكرها الأصحاب، لما مر من خبر عمار، ومحتمل خبر الكاهلي، ويحتمله مرسل يونس عنهم عليهم السلام: واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوط وضعه على فرجيه قبل ودبر (3).
والذريرة، وقصب الذريرة: يقال لفتات قصب الطيب الذي يجلب من الهند، كأنه قصب النشاب وهي فعيلة بمعنى مفعوله، أي ما يذر على الشئ، ولذا فسرت في المعتبر (4) والتذكرة بالطيب المسحوق (5)، وباليمن أخلاط من الطيب يسمى الذريرة. وعن الراوندي أنه قيل: إنها الورد والسنبل والقرنفل والقسط والأشنة واللادن يدق الجميع (6).
وفي المقنعة (7) والمراسم (8) والنهاية (9) والمبسوط (10) والمصباح (11)

(١) ذكرى الشيعة: ص ٤٣ س ٢٣.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٥ ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٤.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨١ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٣.
(٤) المعتبر: ج ١ ص ٢٨٤.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٤ س ٢٩.
(٦) حكاه الشهيد عنه في ذكرى الشيعة: ص ٤٧ س ١٧.
(٧) المقنعة: ص ٧٥.
(٨) المراسم: ص ٤٧.
(٩) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٤٤.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ١٧٧.
(١١) مصباح المتهجد: ص 19.
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482