لكيفياتها، واحتمال التشبيه بغسل الجنابة في الترتيب، بل ظهوره.
(ب: الغريق يجب إعادة الغسل عليه) للأخبار (1)، وافتقاره إلى النية، أو توقف طهارته على الأغسال الثلاثة المعهودة مع وجود الخليطين بالترتيب، ومع التعذر على أغسال ثلاثة.
ولو قال سلا ر بعدم وجوب النية، أمكن الاجزاء عنده إذا علم موته قبل خروجه من الماء، لحصول الغرض من تنظيفه، كالثوب تلقيه الريح في الماء. وكذا لو نوى غسله وهو في الماء أجزأ عنده.
(ج: لو خرجت) من الميت (نجاسة) من سبيليه، أو من غيرهما (بعد الغسل) أي غسل من الثلاثة، أو في أثنائه (لم يعد) وفاقا للمشهور للأصل، والأخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر روح بن عبد الرحيم: إن بدا من الميت شئ بعد غسله، فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل (2).
وأوجب الحسن إعادته (3)، فإن أراد الخارج من السبيلين في الأثناء فلعله لكونه كغسل الجنابة، أو نفسه وهو ينتقض بالحدث.
وفي الذكرى: ويتخرج - من كونه كغسل الجنابة أو نفس غسل الجنابة - الخلاف في غسل الجنابة إذا كان الحدث في الأثناء، والرواية ظاهرها أنه بعد كمال غسله (4).
(ولا) وجب (الوضوء) كما قاله بعض العامة (5) لمثل ذلك (بل تغسل) عنه النجاسة حسب، وغسلها واجب في ظاهر الأخبار والفتاوى.
ولو خرجت النجاسة بعد التكفين لم يجب إعادة الغسل في قول أهل العلم