كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٦
الاجماع في الخلاف (١)، وفي خبر الكاهلي: إياك أن تقعده (٢). ولأنه ضد الرفق المأمور به عموما ولخصوص الميت، وفي الغنية: إنه لا يجوز (٣)، ونص ابن سعيد على تحريمه (٤).
وفي خبر الفضل عن الصادق عليه السلام: اقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا (٥). وحمل على التقية وعلى نصب رأسه شيئا، كما قال عليه السلام في خبر عمار: وينصب رأسه ولحيته شيئا، ثم يعصر بطنه شيئا (٦). ويجوز كونه بمعنى أخدمه، وأن يكون بكسر (٧) الهمزة من قعد له إذا ترصده، كقوله تعالى: ﴿لأقعدن لهم صراطك المستقيم﴾ (8).
واستبعد المحقق حمله على التقية، وقال: لكن لا بأس أن يعمل بما ذكره الشيخ من تجنب ذلك، والاقتصار على ما اتفق على جوازه (9).
(و) يكره (قص) شئ من (أظفاره وترجيل شعره) وفاقا للأكثر، كقول (10) الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير: لا يمس من الميت شعر ولا ظفر، وإن سقط منه شئ فاجعله في كفنه (11). وخبر أبي الجارود سأل أبا جعفر عليه السلام أتقلم أظافيره وتنتف أبطاه وتحلق عانته إن طالت به من المرض؟ فقال: لا (12).
وفي المعتبر (13) والتذكرة: الاجماع عليه (14).

(١) الخلاف: ج ١ ص ٦٩٣ المسألة ٤٧٣.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨١ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٥.
(٣) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠١ س ١٦.
(٤) الجامع للشرائع: ص ٥١.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٣ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٩.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٤ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ١٠.
(٧) في ص و ك: (بضم).
(٨) الأعراف: ١٦.
(٩) المعتبر: ج ١ ص ٢٧٨.
(١٠) في س و م: (كنحو قول).
(١١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٩٤ ب ١١ من أبواب غسل الميت ح ١.
(١٢) المصدر السابق ح ٥.
(١٣) المعتبر: ج ١ ص ٢٧٨.
(١٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٢ س 28.
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482