النهاية (1) والمبسوط (2) والوسيلة (3) والإصباح (4) والجامع (5) والشرائع (6)، لكنه خلا عن التحديد إلى المرفقين، ولم يذكره الصدوق (7) والمفيد (8) وسلا ر (9) إلا بعد الأغسال الثلاثة، وفي خبر يونس غسلهما كذلك بعد الغسلتين الأوليين خاصة (10) كما في المهذب (11)، وفي صحيح يعقوب بن يقطين عن الرضا عليه السلام:
غسلهما إلى المنكبين ثلاث مرات (12). وظاهره بعد إكمال الأغسال. وفي خبر عمار عن الصادق عليه السلام بعد الأغسال غسلهما إلى المرافق، والرجلين إلى الركبتين (13).
(و) يستحب (تنشيفه بثوب) نظيف (بعد الفراغ) من الأغسال الثلاثة، للأخبار (14)، وفي المعتبر (15) والتذكرة (16) ونهاية الإحكام (17): إنه إجماع (صونا للكفن) عن البلل المؤدي إلى سرعة الفساد.
(وصب الماء في الحفيرة) المعدة له، لخبر سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام، وفي المعتبر: لأنه ماء مستقذر فيحفر له، ليؤمن تعدي قذره (18).