(و) يستحب (تليين أصابعه برفق) قبل الغسل، ذكره الشيخان (1) وغيرهما ليكون أطوع للغسل والتطهير، وفي الخلاف: الاجماع عليه (2)، وفي المعتبر: أنه مذهب أهل البيت عليهم السلام (3). وإن تصعبت تركت لئلا تنكسر، وفي خبر الكاهلي: ثم تلين مفاصله، فإن امتنعت عليك فدعها (4). وعمل به القاضي (5) والمصنف في المنتهى (6) والنهاية (7).
وفي خبر طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام: ولا يغمز له مفصلا (8). وأفتى به الحسن (9)، وحمل على ما بعد الغسل، فلا يستحب بعده لعدم الفائدة.
(و) يستحب (غسل رأسه برغوة السدر أولا) أي قبل الغسل كما في الشرائع (10) ونهاية الإحكام (11)، وقضية كلام المنتهى (12)، وكلام الصدوقين في الرسالة (13) والفقيه (14)، لأنهما ذكرا غسل رأسه ولحيته برغوة السدر ثم بثلاث حميديات، وكذا روي عن الرضا (15) عليه السلام.
وفي خبر يونس عنهم عليهم السلام ثم اغسل رأسه بالرغوة، وبالغ في ذلك، واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه، ثم أضجعه على جانبه الأيسر، وصب الماء من نصف رأسه إلى قدميه ثلاث مرات (16) الخبر. ولا دلالة له على خروجه عن