كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٣
ولا يستحب في الثالثة اتفاقا، كما في المعتبر (1) والذكرى (2) والتذكرة (3) وظاهر نهاية الإحكام (4)، ويعضده الأصل، وخلو الأخبار عنه.
وفي الخلاف (5) والوسيلة (6) والجامع (7) والذكرى (8) والدروس كراهيته (9). قال الشهيد: لأنه تعرض لكثرة الخارج (10).
(و) يستحب (الوقوف على الأيمن) كما في النهاية (11) والمصباح (12) ومختصره والجمل والعقود (13) والمهذب (14) والوسيلة (15) والسرائر (16) والجامع (17) والنافع (18) والشرائع (19) والغنية (20)، وفي الأخير الاجماع.
واقتصر في المقنعة (21) والمبسوط (22) والمراسم (23) والمنتهى (24) على الوقوف على جانبه، وجعل في المعتبر أولى (25)، وهو أظهر إن لم يكن إجماع للأصل، وخلو النصوص عن خصوص الأيمن إلا أن يدخل في عموم التيامن المندوب إليه في الأخبار.
(وغسل يدي الغاسل) إلى المرفقين (مع كل غسلة) أي بعدها، كما في

(١) المعتبر: ج ١ ص ٢٧٣.
(٢) ذكرى الشيعة: ص ٤٥ س ١٩.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩ س ١٥.
(٤) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٢٥.
(٥) الخلاف: ج ١ ص ٦٩٥ المسألة ٤٧٩.
(٦) الوسيلة: ص ٦٥.
(٧) الجامع للشرائع: ص ٥١.
(٨) ذكرى الشيعة: ص ٤٥ س ١٩.
(٩) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٠٦ درس ١١.
(١٠) ذكرى الشيعة: ص ٤٥ س ١٩.
(١١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٤٧.
(١٢) مصباح المتهجد: ص ١٨.
(١٣) الجمل والعقود: ص ٤٩.
(١٤) المهذب: ج ١ ص ٥٨.
(١٥) الوسيلة: ص ٦٤.
(١٦) السرائر: ج ١ ص ١٦٦.
(١٧) الجامع للشرائع: ص ٥٢.
(١٨) المختصر النافع: ص ١٢.
(١٩) شرائع الاسلام: ص ٣٩.
(٢٠) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠١ س ١٣.
(٢١) المقنعة: ص ٧٦.
(٢٢) المبسوط: ج ١ ص ١٧٨.
(٢٣) المراسم: ص ٤٩ وفيه: (بل يقف في جانبه الأيمن).
(٢٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣١ س ١.
(٢٥) المعتبر: ج ١ ص ٢٧٦.
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست