ولا يستحب في الثالثة اتفاقا، كما في المعتبر (1) والذكرى (2) والتذكرة (3) وظاهر نهاية الإحكام (4)، ويعضده الأصل، وخلو الأخبار عنه.
وفي الخلاف (5) والوسيلة (6) والجامع (7) والذكرى (8) والدروس كراهيته (9). قال الشهيد: لأنه تعرض لكثرة الخارج (10).
(و) يستحب (الوقوف على الأيمن) كما في النهاية (11) والمصباح (12) ومختصره والجمل والعقود (13) والمهذب (14) والوسيلة (15) والسرائر (16) والجامع (17) والنافع (18) والشرائع (19) والغنية (20)، وفي الأخير الاجماع.
واقتصر في المقنعة (21) والمبسوط (22) والمراسم (23) والمنتهى (24) على الوقوف على جانبه، وجعل في المعتبر أولى (25)، وهو أظهر إن لم يكن إجماع للأصل، وخلو النصوص عن خصوص الأيمن إلا أن يدخل في عموم التيامن المندوب إليه في الأخبار.
(وغسل يدي الغاسل) إلى المرفقين (مع كل غسلة) أي بعدها، كما في