كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٩٥
وتسمي له الاقرار بالأئمة واحدا بعد واحد حتى ينقطع عنه الكلام (1).
وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر أبي بصير: أما أني لو أدركت عكرمة قبل أن تقع النفس موقعها لعلمته كلمات ينتفع بها، ولكني أدركته وقد وقعت النفس موقعها.
قال أبو بصير: قلت: جعلت فداك وما ذاك الكلام؟ فقال: هو والله ما أنتم عليه، فلقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله والولاية (2).
وأما قولهما عليهما السلام في خبر ابني مسلم والبختري: (إنكم تلقنون موتاكم عند الموت لا إله إلا الله ونحن نلقن موتانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله) (3) فالظاهر أن معناه أنكم تقتصرون على الشهادة الأولى ونحن نلقن الشهادتين.
(و) يستحب تلقينه (كلمات الفرج) ففي حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام:
أن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل على رجل من بني هاشم وهو يقضي فقال له: قل لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين فقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الحمد لله الذي استنقذه من النار (4).
وزيد في الفقيه: (وما تحتهن) قبل (رب العرش العظيم) (وسلام على المرسلين) بعده (5).
وفي خبر القداح عنه عليه السلام: إن أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا حضر أحدا من أهل بيته الموت، قال له: قل لا إله إلا الله الحليم الكريم - إلى أن قال: - فإذا قالها المريض، قال: اذهب فليس عليك بأس (6).
(و) يستحب (نقله إلى مصلا ه) الذي كان يصلي فيه أو عليه غالبا،

(١) الكافي: ج ٣ ص ١٢٣ ح ٦.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٦٥ ب ٣٧ من أبواب الاحتضار ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٦٣ ب ٣٦ من أبواب الاحتضار ح ٢.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٦٦ ب ٣٨ من أبواب الاحتضار ح ٢.
(٥) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٣١ ح ٣٤٣.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٦٦ ب 38 من أبواب الاحتضار ح 3.
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482