كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٩٣
ويؤجرون فيه، فقيل [له]: نعم هم يؤجرون بممشاهم إليه فكيف يؤجر هو فيهم؟
فقال عليه السلام: باكتسابه لهم الحسنات، فيؤجر فيهم فيكتب له بذلك عشر حسنات، ويرفع له عشر درجات، ويمحى بها عنه عشر سيئات (1).
(وأن يأذن لهم في الدخول عليه) للعيادة، فقال أبو الحسن عليه السلام في خبر يونس: إذا مرض أحدكم فليأذن للناس يدخلون عليه، فإنه ليس من أحد إلا وله دعوة مستجابة (2).
ويستحب لهم تكرير العيادة، فعنه صلى الله عليه وآله: أغبوا في العيادة وأربعوا إلا أن يكون مغلوبا (3). وقال الصادق عليه السلام في مرسل علي بن أسباط: فإذا وجبت - أي العيادة - فيوم ويوم لا (4).
(فإذا طالت علته ترك وعياله) لقول الصادق عليه السلام في هذا الخبر: فإذا طالت العلة ترك المريض وعياله.
(ويستحب تخفيف العيادة) فقال الصادق عليه السلام في مرسل موسى بن قادم:
تمام العيادة للمريض أن تضع يدك على ذراعه وتعجل القيام من عنده، فإن عيادة النوكي أشد على المريض من وجعه (5). وفي خبر عبد الله بن سنان: العيادة قدر فواق ناقة أو حلب ناقة (6).
(إلا مع حب المريض الإطالة) فقال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر مسعدة بن صدقة: إن من أعظم العواد أجرا عند الله لمن إذا عاد أخاه خفف الجلوس، إلا أن يكون المريض يحب ذلك ويريده ويسأله ذلك (7).

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٣٢ ب ٨ من أبواب الاحتضار ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٣٣ ب ٩ من أبواب الاحتضار ح ١.
(٣) أمالي الشيخ الطوسي: ص ٦٣٩ ح ١٣١٨. (ط مؤسسة البعثة).
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٣٨ ب ١٣ من أبواب الاحتضار ح ١.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٤٢ ب ١٥ من أبواب الاحتضار ح ٣.
(٦) المصدر السابق ح ١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٤٢ ب 15 من أبواب الاحتضار ح 2.
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 189 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482