يومين، فإن هي رأت طهرا اغتسلت، وإن هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت فلا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف (1) ومفهوم أكثر الأخبار في أحكام المستحاضة.
وفي الناصريات الاجماع عليه (2)، وأوجب عليها أبو علي غسلا في كل يوم بليلة (3) لمضمر زرارة: تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت - إلى قوله: - وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد (4). وهو في موضع من التهذيب مسندا إلى أبي جعفر عليه السلام (5).
ولمضمر سماعة: وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة (6). ويحتملان أن السيلان والغسل الواحد في الأول غسل الحيض، فيكون كخبر الجعفي.
ولم يوجب الحسن عليها غسلا ولا وضوء (7) للأصل، وحصر نواقض الوضوء في غير الاستحاضة في نحو قول الرضا عليه السلام لزكريا بن آدم: إنما ينقض الوضوء ثلاث: البول والغائط والريح (8). وقول الصادق عليه السلام لزرارة: لا يوجب الوضوء إلا من غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها (9)، ولقوله عليه السلام في خبر ابن أبي يعفور: المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفا وتنظر، فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت (10). ويحتمل