وفي خبر ابن أبي يعفور: فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت (1) إن أريد الظهور على باطن الكرسف، وليونس: وإن رأت صفرة فلتتوضأ ثم لتصل (2)، وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر السنن: ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة (3)، وقول الباقر عليه السلام في صحيح ابن مسلم: وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصل (4)، وقوله عليه السلام في خبر زرارة: تصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم، فإذا نفذ اغتسلت وصلت (5). وإن أهملت الدال فيه أفاد الوضوء لمطلق المستحاضة (6).
وفي الناصريات (7) والخلاف (8) الاجماع عليه، ولا فرق بين الفرائض والنوافل.
ولا تجمع بين فريضة ونافلة بوضوء وفاقا للتذكرة (9) والمنتهى (10) ونهاية الإحكام (11) والمعتبر (12) للعموم.
وفي المبسوط (13) والمهذب (14): إذا توضأت لفريضة، صلت معها من النوافل ما شأت، ولا غسل عليها للأصل، ونحو قول الصادق عليه السلام في صحيح الصحاف:
وإن طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها (15).
وفي خبر إسماعيل الجعفي: المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو