ثلاثا بلا خلاف من أصحابنا (1). واعتبر في المنتهى (2) والتذكرة (3) الليالي، فاعتبر ثلاثة أيام بلياليها كأبي علي (4)، وقد يفهم الاجماع من الكتابين، ولعله غير مراد، ولا دليل على الليلة الأولى. نعم ظاهر توالي الثلاثة دخول ما بينهما من الليلتين.
ثم ما ذكرناه من الاجماع على أن الأقل ثلاثة متوالية مبني على أن من لم يشترط التوالي يحكم بكون الثلاثة في العشرة، وما بينها من النقاء حيضا لا الثلاثة خاصة كما في شرح الإرشاد لفخر الاسلام والروض (5) والهادي (6)، وذلك للإجماع على أن أقل الحيض ثلاثة، وأقل الطهر عشرة، ولذا يحكم بدخول المتخلل من النقاء بين ثلاثة متوالية وما بعدها إلى العشرة في الحيض، ولكن هؤلاء يخصصون تحديد الطهر بما بين حيضتين ودخول المتخلل بالنقاء بعد الثلاثة، ويقولون: إن الثلاثة هنا حيضة واحدة، للإجماع والنصوص (7) على أن أقل الحيض ثلاثة، ولا دليل على التخصيص.
(وأكثره عشرة أيام) بالاجماع والنصوص (8)، وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: (أن أكثر ما يكون الحيض ثمان، وأدنى ما يكون منه ثلاثة) (9) يحمل على الغالب، لقلة العشر.
(وهي أقل الطهر) عندنا، وللعامة قول بخمسة عشر، وبثلاثة عشر، وبتسعة عشر (10). ولا حد لأكثره بلا خلاف على ما في الغنية (11)، وظاهر الحلبي تحديده بثلاثة أشهر (12)، وحمل على الغالب، واحتمل في البيان نظره إلى عدة