كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٦٧
ثلاثا بلا خلاف من أصحابنا (1). واعتبر في المنتهى (2) والتذكرة (3) الليالي، فاعتبر ثلاثة أيام بلياليها كأبي علي (4)، وقد يفهم الاجماع من الكتابين، ولعله غير مراد، ولا دليل على الليلة الأولى. نعم ظاهر توالي الثلاثة دخول ما بينهما من الليلتين.
ثم ما ذكرناه من الاجماع على أن الأقل ثلاثة متوالية مبني على أن من لم يشترط التوالي يحكم بكون الثلاثة في العشرة، وما بينها من النقاء حيضا لا الثلاثة خاصة كما في شرح الإرشاد لفخر الاسلام والروض (5) والهادي (6)، وذلك للإجماع على أن أقل الحيض ثلاثة، وأقل الطهر عشرة، ولذا يحكم بدخول المتخلل من النقاء بين ثلاثة متوالية وما بعدها إلى العشرة في الحيض، ولكن هؤلاء يخصصون تحديد الطهر بما بين حيضتين ودخول المتخلل بالنقاء بعد الثلاثة، ويقولون: إن الثلاثة هنا حيضة واحدة، للإجماع والنصوص (7) على أن أقل الحيض ثلاثة، ولا دليل على التخصيص.
(وأكثره عشرة أيام) بالاجماع والنصوص (8)، وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: (أن أكثر ما يكون الحيض ثمان، وأدنى ما يكون منه ثلاثة) (9) يحمل على الغالب، لقلة العشر.
(وهي أقل الطهر) عندنا، وللعامة قول بخمسة عشر، وبثلاثة عشر، وبتسعة عشر (10). ولا حد لأكثره بلا خلاف على ما في الغنية (11)، وظاهر الحلبي تحديده بثلاثة أشهر (12)، وحمل على الغالب، واحتمل في البيان نظره إلى عدة

(١) الجامع للشرائع: ص ٤٣.
(٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ٩٧ س ٢٢.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٦ س ٣٧.
(٤) نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٢٠٢.
(٥) روض الجنان: ص ٦٣ س ٩ و ١١.
(٦) الهادي: ص ٢٧ س ٢ (مخطوط).
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٥١ ب ١٠ من أبواب الحيض.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٥١ ب ١٠ من أبواب الحيض.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٥٣ ب ١٠ من أبواب الحيض ح ١٤.
(١٠) المجموع: ج ٢ ص ٣٨٢.
(11) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 488 س 6.
(12) الكافي في الفقه: ص 128.
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482