المسترابة (1).
وأما قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير في امرأة ترى الدم خمسة والنقاء خمسة، والدم أربعة والنقاء ستة: إن رأت الدم لم تصل، وإن رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما (2) ونحو ذلك في خبر يونس بن يعقوب فيمن ترى الدم ثلاثة أو أربعة وكذا الطهر (3) فيحمل على أنها تفعل ذلك لتحيرها واحتمالها الحيض عند كل دم والطهر عند كل نقاء إلى أن يتعين لها الأمران بما أمر به الشارع، لا أن كلا من هذه الدماء حيض وكلا مما بينها من النقاء طهر شرعا، كما قد يتوهم من الفقيه (4) والمقنع (5) والاستبصار (6) والنهاية (7) والمبسوط (8)، كذا فسر به المحقق كلام الإستبصار (9)، وهو جيد، وتوقف المصنف في المنتهى (10).
(وكل دم يمكن أن يكون حيضا) إمكانا مستقرا غير معارض بامكان حيض آخر (فهو حيض) إجماعا كما في المعتبر (11) والمنتهى (12) (وإن) لم يكن بصفته كأن (كان أصفر أو غيره) فإن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، كما أن الحمرة والسواد في غيرها استحاضة أو غيرها، ولو لم يعتبر الامكان لم يحكم بحيض، إذ لا يقين، والصفات إنما تعتبر عند الحاجة إليها لا مطلقا، للنص والاجماع على جواز انتفائها، فلا جهة لما قيل من أصل الاشتغال بالعبادات والبرأة من الغسل وما على الحائض، وخصوصا إذا لم يكن الدم بصفات الحيض.