كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٦٨
المسترابة (1).
وأما قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير في امرأة ترى الدم خمسة والنقاء خمسة، والدم أربعة والنقاء ستة: إن رأت الدم لم تصل، وإن رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما (2) ونحو ذلك في خبر يونس بن يعقوب فيمن ترى الدم ثلاثة أو أربعة وكذا الطهر (3) فيحمل على أنها تفعل ذلك لتحيرها واحتمالها الحيض عند كل دم والطهر عند كل نقاء إلى أن يتعين لها الأمران بما أمر به الشارع، لا أن كلا من هذه الدماء حيض وكلا مما بينها من النقاء طهر شرعا، كما قد يتوهم من الفقيه (4) والمقنع (5) والاستبصار (6) والنهاية (7) والمبسوط (8)، كذا فسر به المحقق كلام الإستبصار (9)، وهو جيد، وتوقف المصنف في المنتهى (10).
(وكل دم يمكن أن يكون حيضا) إمكانا مستقرا غير معارض بامكان حيض آخر (فهو حيض) إجماعا كما في المعتبر (11) والمنتهى (12) (وإن) لم يكن بصفته كأن (كان أصفر أو غيره) فإن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، كما أن الحمرة والسواد في غيرها استحاضة أو غيرها، ولو لم يعتبر الامكان لم يحكم بحيض، إذ لا يقين، والصفات إنما تعتبر عند الحاجة إليها لا مطلقا، للنص والاجماع على جواز انتفائها، فلا جهة لما قيل من أصل الاشتغال بالعبادات والبرأة من الغسل وما على الحائض، وخصوصا إذا لم يكن الدم بصفات الحيض.

(١) البيان: ص ١٦.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٤٥ ب ٦ من أبواب الحيض ح ٣.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٤٤ ب ٦ من أبواب الحيض ح ٢.
(٤) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٩٨ ذيل الحديث ٢٠٣.
(٥) المقنع: ص ١٦.
(٦) الإستبصار: ج ١ ص ١٣١ ذيل الحديث ٤٥٤.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٣٧.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ٤٣.
(٩) المعتبر: ج ١ ص ٢٠٧.
(١٠) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٠٥ س ٣٢.
(١١) المعتبر: ج ١ ص ٢٠٣.
(١٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ٨٩ س 32.
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482