وأصل عدم الحيض.
(و) الشرط الثاني: (مجاوزته) أي الدم (العشرة) فإن انقطع عليها كان الجميع حيضا وإن اختلفت اتفاقا، لما عرفت من أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض.
وقد يقال: لا حاجة إلى ذكره لفرض التجاوز أول المسألة، ولعله إنما ذكره لئلا يتوهم اعتباره في العشرة فما دونها.
(و) الشرط الثالث: (كون ما هو بصفة الحيض، لا ينقص عن الثلاثة، ولا يزيد على العشرة) وإلا لم يجز قصر الحيض على ما بصفته في الأول، ولا التحيض بجميع ما بصفته في الثاني اتفاقا.
وهل يفيد التحيض ببعض الثاني وبالأول مع اكماله بما في الأخبار أو بعادة نسائها؟ قطع الشيخ في المبسوط بالأول فقال: إذا رأت أولا دم الاستحاضة خمسة أيام ثم رأت ما هو بصفة دم الحيض باقي الشهر يحكم في أول يوم ترى ما هو بصفة دم الحيض إلى تمام العشرة أيام بأنه حيض وما بعد ذلك استحاضة، وإن استمر على هيئة جعلت بين الحيضة الأولى والحيضة الثانية عشرة أيام طهرا وما بعد ذلك من الحيضة الثانية ثم على هذا التقدير (1). وفي المعتبر (2) والتذكرة (3) والمنتهى (4) والتحرير (5): أنه لا تميز هنا.
ولا يبعد عندي ما ذكره الشيخ، ولا التحيض بالناقص مع إكماله لعموم أدلة الرجوع إلى التميز.
والشرط الرابع: عدم قصور الضعيف المحكوم بكونه طهرا عن أقله وهو العشرة، وهو أيضا مما لا خلاف فيه، لكن وقع الخلاف فيما إذا تخلل الضعيف أقل من عشرة القوي مع صلاحيته للحيضة (6) في كل من الطرفين.