بالتأميم، ولذا تردد المحقق في الشرائع (1)، واقتصر الشيخ في الخلاف (2) والمبسوط (3) على التخيير، وإن ذكر الحائض فيهما مكان المحدث.
وإن لم يكف الماء أحدا منهم فإن أوجبنا على الجنب استعمال ما يجده من الماء كان أولى به، وإن كفى الجنب وفضل من الوضوء فإن لم نوجب على الجنب استعمال الناقص كان أولى بالبذل، لئلا يضيع الفاضل لا بالمشترك، وإن أوجبناه عليه احتمل لغلظ حدثه واحتمل الجمع بوضوء المحدث واستعمال الجنب الباقي.
وإن اجتمع ميت وحائض ومحدث بالأصغر فالظاهر أن الحائض كالجنب، ويحتمل العدم للخروج عن النص.
ولو اجتمع جنب وحائض ففي التحرير: إن الجنب أولى (4)، ولعله لكون غسله فريضة. وفي التذكرة: إنها أولى، لأنها تقضي حق الله وحق زوجها في إباحة الوطء، مع احتمال أولوية الرجل الجنب، لأنه أحق بالكمال منها (5). وفي نهاية الإحكام احتمالهما مع التساوي، وتعليل الأول لغلظ حدثها لإسقاطه الصلاة وتحريمه الوطء (6).
ولو كان الماء ملكا لأحدهم اختص به، ولم يجز بذله لغيره في وقت وجوب مشروط بالطهارة عليه، وكذا لو اشتركوا فيه وكفى نصيب أحدهم لطهارته لم يجز البذل لغيره.
(ولو انتهوا) أي المكلفون بالطهارة لأنفسهم أو بعضهم لأنفسهم وبعضهم لميت أو انتهى جماعة، أو الجنب والمحدث والميت قبل موته، أو بعده مع من يريد تغسيله (إلى ماء مباح) فكل من سبق إليه فجازه ملكه واختص به.
(و) إن (استووا في إثبات اليد) عليه (فالملك لهم وكل واحد أولى بملك نفسه) وإن لم يف بما عليه من الطهارة أو لم يكن عليه طهارة وليس عليه