كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٥٠١
بالتأميم، ولذا تردد المحقق في الشرائع (1)، واقتصر الشيخ في الخلاف (2) والمبسوط (3) على التخيير، وإن ذكر الحائض فيهما مكان المحدث.
وإن لم يكف الماء أحدا منهم فإن أوجبنا على الجنب استعمال ما يجده من الماء كان أولى به، وإن كفى الجنب وفضل من الوضوء فإن لم نوجب على الجنب استعمال الناقص كان أولى بالبذل، لئلا يضيع الفاضل لا بالمشترك، وإن أوجبناه عليه احتمل لغلظ حدثه واحتمل الجمع بوضوء المحدث واستعمال الجنب الباقي.
وإن اجتمع ميت وحائض ومحدث بالأصغر فالظاهر أن الحائض كالجنب، ويحتمل العدم للخروج عن النص.
ولو اجتمع جنب وحائض ففي التحرير: إن الجنب أولى (4)، ولعله لكون غسله فريضة. وفي التذكرة: إنها أولى، لأنها تقضي حق الله وحق زوجها في إباحة الوطء، مع احتمال أولوية الرجل الجنب، لأنه أحق بالكمال منها (5). وفي نهاية الإحكام احتمالهما مع التساوي، وتعليل الأول لغلظ حدثها لإسقاطه الصلاة وتحريمه الوطء (6).
ولو كان الماء ملكا لأحدهم اختص به، ولم يجز بذله لغيره في وقت وجوب مشروط بالطهارة عليه، وكذا لو اشتركوا فيه وكفى نصيب أحدهم لطهارته لم يجز البذل لغيره.
(ولو انتهوا) أي المكلفون بالطهارة لأنفسهم أو بعضهم لأنفسهم وبعضهم لميت أو انتهى جماعة، أو الجنب والمحدث والميت قبل موته، أو بعده مع من يريد تغسيله (إلى ماء مباح) فكل من سبق إليه فجازه ملكه واختص به.
(و) إن (استووا في إثبات اليد) عليه (فالملك لهم وكل واحد أولى بملك نفسه) وإن لم يف بما عليه من الطهارة أو لم يكن عليه طهارة وليس عليه

(١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٥٠.
(٢) الخلاف: ج ١ ص ١٦٦ المسألة ١١٨.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٤.
(٤) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٢ س ٣٣.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦٧ س ١٢.
(٦) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٩٢.
(٥٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482