أبو حنيفة الاتمام إذا رفعت الجنازة (1).
(ولو سبق) المأموم (الإمام بتكبيرة) غير الأولى (فصاعدا استحب) له (إعادتها مع الإمام) كما في الشرائع (2)، وظاهر الأكثر وخصوصا القاضي الوجوب (3)، وكأنه لا نزاع لجواز انفراد المأموم متى شاء، فله أن لا يعيد إلا إذا استمر على الائتمام.
ولذا استدل عليه في التذكرة (4) والنهاية (5) والمنتهى (6) بادراك فضيلة الجماعة، فالجماعة إن أرادوا الوجوب فبمعنى توقف استمرار الائتمام عليها، لكن من المأمومين من لا يجوز له هنا الانفراد، وهو البعيد عن الجنازة، ومن لا يشاهدها، أولا يكون منها على الهيئة المعتبرة.
ويدل على الإعادة ما في قرب الإسناد للحميري عن علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلي له أن يكبر قبل الإمام؟ قال: لا يكبر إلا مع الإمام، فإن كبر قبله أعاد التكبير (7). وهو وإن عم لكن الحميري أورده في باب صلاة الجنازة.
ثم الأصحاب أطلقوا الحكم.
وفي الذكرى: في إعادة العامد تردد، من حيث المساواة لليومية في عدم إعادة العامد، ولأنها أذكار زيادتها كنقصانها، ومن أنها ذكر الله تعالى فلا تبطل الصلاة بتكرره (8).
(وإذا تعددت الجنائز تخير الإمام) وغيره (في صلاة واحدة على الجميع) وإن اختلفوا في الدعاء (وتكرار الصلاة) عليه، بأن يصلي (على كل واحدة) صلاة (أو على كل طائفة) متفقة في الدعاء أو غيرها قال في