كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٧١
أبو حنيفة الاتمام إذا رفعت الجنازة (1).
(ولو سبق) المأموم (الإمام بتكبيرة) غير الأولى (فصاعدا استحب) له (إعادتها مع الإمام) كما في الشرائع (2)، وظاهر الأكثر وخصوصا القاضي الوجوب (3)، وكأنه لا نزاع لجواز انفراد المأموم متى شاء، فله أن لا يعيد إلا إذا استمر على الائتمام.
ولذا استدل عليه في التذكرة (4) والنهاية (5) والمنتهى (6) بادراك فضيلة الجماعة، فالجماعة إن أرادوا الوجوب فبمعنى توقف استمرار الائتمام عليها، لكن من المأمومين من لا يجوز له هنا الانفراد، وهو البعيد عن الجنازة، ومن لا يشاهدها، أولا يكون منها على الهيئة المعتبرة.
ويدل على الإعادة ما في قرب الإسناد للحميري عن علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلي له أن يكبر قبل الإمام؟ قال: لا يكبر إلا مع الإمام، فإن كبر قبله أعاد التكبير (7). وهو وإن عم لكن الحميري أورده في باب صلاة الجنازة.
ثم الأصحاب أطلقوا الحكم.
وفي الذكرى: في إعادة العامد تردد، من حيث المساواة لليومية في عدم إعادة العامد، ولأنها أذكار زيادتها كنقصانها، ومن أنها ذكر الله تعالى فلا تبطل الصلاة بتكرره (8).
(وإذا تعددت الجنائز تخير الإمام) وغيره (في صلاة واحدة على الجميع) وإن اختلفوا في الدعاء (وتكرار الصلاة) عليه، بأن يصلي (على كل واحدة) صلاة (أو على كل طائفة) متفقة في الدعاء أو غيرها قال في

(١) المبسوط للسرخسي: ج ٢ ص ٦٦.
(٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ١٠٧.
(٣) المهذب: ج ١ ص ١٣٢.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٢ س ١.
(٥) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٧٠.
(٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥٦ س 18.
(7) قرب الإسناد: ص 99 س 7.
(8) ذكرى الشيعة: ص 63 س 32.
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482