أولا) وجوبا كما هو نص التذكرة (1) والمنتهى (2) ونهاية الإحكام (3)، وظاهر غيرها، لتوقف الاتيان بالواجبين عليه. ونص السرائر: أن تقديمها أولى وأفضل (4).
ولو اتسع الوقتان تخير كما في المعتبر (5) والتذكرة (6) والمنتهى (7)، لأنه قضية السعة، والأولى تقديم المكتوبة كما في النهاية (8) والمهذب (9) والتحرير (10) ونهاية الإحكام (11) والذكرى (12)، لأنها أفضل، ولعموم أخبار فضل أول الوقت، وقول الصادق عليه السلام في خبر هارون بن حمزة: إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابداء بها قبل الصلاة على الميت، إلا أن يكون الميت مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك (13). وقول الكاظم عليه السلام لأخيه في الصحيح: إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنائز (14).
ولا يعارضها خبر جابر سأل الباقر عليه السلام إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما أبدأ؟ فقال: عجل الميت إلى قبره، إلا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة (15)، لضعفه.
ولو تضيقا ففي المختلف (16) والمنتهى (17) وظاهر السرائر (18) وجوب تقديم المكتوبة، وهو قضية اطلاق الكتاب والتحرير (19)، وهو الأقوى، لاطلاق الخبرين، ولأنها أعظم، وكما يقضي فكذا يصلي على القبر مع الفوات.