وظاهر المبسوط (1) العكس، فأما أن يريد ضيق وقت المختار للمكتوبة أو يجعل الخوف على الميت كالخوف على الغريق ونحوه.
(وليست الجماعة شرطا) في هذه الصلاة اتفاقا (ولا العدد) عندنا (بل لو صلى الواحد أجزأ وإن كان امرأة) ومن العامة (2) من شرط ثلاثة، ولهم وجه باشتراط أربعة واثنين.
(ويشترط حضور الميت) عندنا كما مر (لا ظهوره) للإجماع على الصلاة عليه مستورا في أكفانه وفي التابوت.
ولذا (فلو دفن قبل الصلاة عليه صلي عليه) وجوبا كما في المختلف (3) والذكرى (4). أما الجواز فهو المشهور، للأخبار، وفي التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) الاجماع عليه.
وفي كتابي الأخبار احتمال كون الصلاة المجوزة الدعاء (7)، لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر عمار: ولا يصلى عليه وهو مدفون (8)، وقول الرضا عليه السلام في مرسل محمد بن أسلم: لا يصلى على المدفون بعد ما يدفن (9)، ومضمر محمد بن مسلم أو زرارة: الصلاة على الميت بعد ما يدفن إنما هو الدعاء (10).
وفي الإستبصار احتمال الجواز ما لم يوار بالتراب (11)، لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار: الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وإن كان قد صلي عليه (12).