كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٣
للكراهية على مصلي واحد، واستدل بالاجماع، والأخبار، وكأنه أقوى وفاقا للشهيد (1)، نظرا إلى صلاة الصحابة عليه صلى الله عليه وآله وإلى الأصل، وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار: الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وإن كان قد صلي عليه (2).
وليونس بن يعقوب: إن أدركتها قبل أن تدفن، فإن شئت فصل عليها (3).
وقول الباقر عليه السلام في خبر جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة امرأة من بني النجار فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضع الجنازة فلم يجي قوم إلا قال لهم:
صلوا عليها (4). واطلاق الأخبار بالصلاة على القبر لمن فاتته، وضعف خبري إسحاق ووهب، واحتمال ما مر، وعدم استحقاق الميت لتكرير الصلاة عليه، لدلالة أخباره على اختصاصه بمزيد فضل أو سألوه صلى الله عليه وآله: إعادة الصلاة كما في خبر الحسين بن علوان (5).
وتردد في المنتهى في كراهية صلاة من لم يصل بعد صلاة غيره (6)، واستظهر الشهيد من الأكثر اختصاص الكراهية بمصلي واحد، لتصريحهم بجواز صلاة من فاتته على القبر مع ظهور كلامهم فيمن صلى عليه، قال: إلا أن يريدوا الكراهية قبل الدفن (7). قلت: الجواز لا ينافي الكراهية.
وفي نهاية الإحكام: لا يصلى على المدفون إذا كان قد صلي عليه قبل دفنه عند جميع علمائنا (8). فإن أراد نفي الجواز فقد نزل كلام الأصحاب على المدفون الذي لم يصل عليه أحد، وفيه بعد عن عباراتهم.

(١) البيان: ص ٢٩.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٨١ ب ٦ من أبواب صلاة الجنازة ح ١٩.
(٣) المصدر السابق ح ٢٠.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٨٢ ب ٦ من أبواب صلاة الجنازة ح ٢٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ب ص ٧٨٠ ب ٦ من أبواب صلاة المسافر ح ١٣.
(٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٤٩ س ٣١.
(٧) ذكرى الشيعة: ص ٥٥ س ٢٩.
(٨) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٥٣.
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482