ومقرب البيان (1) وفي التذكرة (2) ونهاية الإحكام (3): أن المدفون خرج من أهل الدنيا. والصلاحية للصلاة عليه مع النهي عن الصلاة عليه فيما سمعته من الأخبار خرج المقدر بالاجماع فيبقى الباقي.
ثم إنه هنا وفي المنتهى (4) والتذكرة (5) وا لنهاية (6): إنما ذكر الصلاة على مدفون لم يصل عليه أحد، فلا يبعد أن يكون أومأ بذلك إلى تنزيل إطلاق الأصحاب الصلاة عليه على ذلك، كما هو ظاهر ما قدمناه من عبارته في النهاية. وقال في المختلف: إن لم يصل على الميت أصلا بل دفن بغير صلاة صلي على قبره، وإلا فلا (7). وفي التذكرة: هذا التقدير عندنا إنما هو على من لم يصل عليه (8).
(ولو قلع) الميت عن القبر بعد الدفن (صلي عليه مطلقا) إن لم يصل عليه أو مطلقا، لانتفاء المانع، قال الشهيد: وهو تام مع بقاء شئ منه، والقلع يدل عليه، فلو صار رميما ففي الصلاة بعد إذ لا ميت (9).
(نعم تقديم الصلاة على الدفن واجب إجماعا) وهو غير اشتراط ظهوره في صحتها.
(و) المأموم (المسبوق) ببعض التكبيرات (يكبر) الباقي (مع الإمام) أو بعده ولو كان في الدعاء بين تكبيرتين، لعموم شرعية الائتمام والاجماع كما في الخلاف (10)، خلافا لأبي حنيفة (11) وأحمد (12) والثوري (13)