ونفى القاضي في شرح الجمل خلافها فيه، وظاهر التذكرة الاجماع منا (1).
وروي أن النبي صلى الله عليه وآله شهد جنازة رجل من بني عبد المطلب فلما أنزلوه في قبره قال: أضجعوه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، ولا تكبوه لوجهه ولا تلقوه لظهره، ثم قال للذي وليه: ضع يدك على أنفه حتى يتبين لك استقبال القبلة (2).
وقال ابن سعيد: الواجب دفنه مستقبل القبلة، والسنة أن يكون رجلاه شرقية ورأسه غربيا على جانبه الأيمن (3).
وفي المعتبر: إن الغرض مواراته في الأرض على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة، وأما وجوب دفنه فعليه اجماع المسلمين، ولأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بذلك ووقف على القبور. وفعله والكيفية المذكورة ذكرها الشيخ في النهاية والمبسوط وظاهر المفيد في المقنعة والرسالة الغرية وابنا بابويه، ولأن النبي صلى الله عليه وآله دفن كذلك، وهو عمل الصحابة والتابعين (4).
(والمستحب) أمور: منها (وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر) كما قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيهة ثم واره (5).
وليكن (6) دون القبر بذراعين أو ثلاثة كما قال عليه السلام في خبر محمد بن عجلان:
إذا جئت بالميت إلى قبره فلا تفدحه بقبره، ولكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاثة أذرع، ودعه حتى يتأهب للقبر ولا تفدحه به (7).
وفي النهاية (8) والمبسوط (9) والوسيلة (10) دونه بذراع.