والغنية (1) والمهذب (2) والنافع (3) والشرائع (4)، لخبري إسحاق بن عمار ووهب ابن وهب عن الصادق عليه السلام: أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا: فاتتنا الصلاة عليها، فقال: لا يصلى على جنازة مرتين ولكن ادعوا له (5).
وكذا ما في قرب الإسناد للحميري عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عنه عليه السلام وفيه: أنهم كلموه صلى الله عليه وآله أن يعيد الصلاة عليها (6). ويحتمل نفي الوجوب والخوف على الميت، ولمنافاته المبادرة إلى الدفن المأمور بها، ولسقوط الفرض بواحدة، ولا يتطوع بالصلاة على الميت.
ولذا لا يكررها مصلي واحد، كذا في نهاية الإحكام (7) والتذكرة وفيها بعد استقراب الكراهة مطلقا: أن الوجه التفصيل، فإن خيف على الميت ظهور حادثة به كره تكرار الصلاة وإلا فلا (8).
وكرهها ابن إدريس (9) جماعة خاصة، لأن الصحابة صلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله فرادى، كما في إعلام الورى بأعلام الهدى للطبرسي عن كتاب أبان بن عثمان أنه حدث عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام: إن عليا عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمامنا حيا وميتا فدخل عليه عشرة عشرة وصلوا عليه يوم الاثنين، وليلة الثلاثاء حتى الصباح، ويوم الثلاثاء حتى صلى عليه كبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم وضواحي المدينة بغير إمام (10).
وفي الخلاف: من صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها ثانيا، ومن فاتته الصلاة جاز أن يصلي على القبر يوما وليلة، وروي ثلاثة أيام (11). وهو قصر