كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٢
والغنية (1) والمهذب (2) والنافع (3) والشرائع (4)، لخبري إسحاق بن عمار ووهب ابن وهب عن الصادق عليه السلام: أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا: فاتتنا الصلاة عليها، فقال: لا يصلى على جنازة مرتين ولكن ادعوا له (5).
وكذا ما في قرب الإسناد للحميري عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عنه عليه السلام وفيه: أنهم كلموه صلى الله عليه وآله أن يعيد الصلاة عليها (6). ويحتمل نفي الوجوب والخوف على الميت، ولمنافاته المبادرة إلى الدفن المأمور بها، ولسقوط الفرض بواحدة، ولا يتطوع بالصلاة على الميت.
ولذا لا يكررها مصلي واحد، كذا في نهاية الإحكام (7) والتذكرة وفيها بعد استقراب الكراهة مطلقا: أن الوجه التفصيل، فإن خيف على الميت ظهور حادثة به كره تكرار الصلاة وإلا فلا (8).
وكرهها ابن إدريس (9) جماعة خاصة، لأن الصحابة صلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله فرادى، كما في إعلام الورى بأعلام الهدى للطبرسي عن كتاب أبان بن عثمان أنه حدث عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام: إن عليا عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمامنا حيا وميتا فدخل عليه عشرة عشرة وصلوا عليه يوم الاثنين، وليلة الثلاثاء حتى الصباح، ويوم الثلاثاء حتى صلى عليه كبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم وضواحي المدينة بغير إمام (10).
وفي الخلاف: من صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها ثانيا، ومن فاتته الصلاة جاز أن يصلي على القبر يوما وليلة، وروي ثلاثة أيام (11). وهو قصر

(١) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٢ س ١٣.
(٢) المهذب: ج ١ ص ١٣٢.
(٣) المختصر النافع: ص ٤١.
(٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ١٠٧.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٨٢ ب ٦ من أبواب صلاة الجنازة ح ٢٤.
(٦) قرب الإسناد: ص ٤٣.
(٧) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٦٩.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥١ س ١١ و ١٤.
(٩) السرائر: ج ١ ص ٣٦٠.
(١٠) أعلام الورى: ص ١٤٤.
(١١) الخلاف: ج ١ ص ٧٢٦ المسألة 548.
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482