كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٠
(فإن خاف الفوات) برفع الجنازة وإبعادها أو قلبها عن الهيئة المطلوبة في الصلاة (وإلى التكبير) وهو أقوى، للأصل، وعموم ما مر من قوله عليه السلام: يتم ما بقي، وقول أبي جعفر عليه السلام لجابر: تقضي ما فاتك (1). وقول النبي صلى الله عليه وآله: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا) (2) على وجه، قال الشهيد: - وظاهر ما سيأتي من خبر القلانسي -: إذ لولا الاشتغال بالدعوات لكان البلوغ إلى الدفن بعيد (3)، وفيه نظر سيظهر.
ونزل الشهيد كلام الشيخ على نفي وجوب الدعوات، لحصولها من السابقين، ولأنه موضع ضرورة، ثم قال: ويمكن وجوبه مع الاختيار، لعموم أدلة الوجوب، وعموم قول النبي صلى الله عليه وآله: وما فاتكم فاقضوا.
قلت: ولا يعارض العموم سقوط الصلاة بفعل السابقين فضلا عن اجزائها، فإن المسبوق لما ابتدأ كانت صلاته واجبة ووجوبها مستمرا إلى آخرها، وإلا لم يجب اتمام ما بقي من التكبيرات.
(فإن رفعت الجنازة أو دفنت) قبل اتمام المسبوق (أتم ولو على القبر) للأصل، وعموم الأمر بالاتمام، والنهي عن ابطال العمل، وتجويز الصلاة على القبر، وقول أبي جعفر عليه السلام في مرسل القلانسي: في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين، فقال: يتم التكبير وهو يمشي معها، فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر، فإن كان أدركهم وقد دفن كبر على القبر (4). ويقرب الدفن قبل الاتمام أن لا يكون للميت كفن فيكون في القبر مستور العورة.
وعندي أن ظاهر الخبر أنه إن لم يدرك الصلاة على الميت صلى عليه عند القبر، فإن لم يدركها قبل الدفن فبعده، وليس من مسألة المسبوق في شئ. ولم ير

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٩٣ ب ١٧ من أبواب صلاة الجنازة ح ٤.
(٢) سنن البيهقي: ج ٤ ص ٤٤.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ٦٣ س ٣٠.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٩٣ ب 17 من أبواب صلاة الجنازة ح 5.
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482