بن أبي عبد الله (1).
واستدل المحقق للتيمم بمشاركته للغسل في لزوم الاطلاع المحرم وإن قل (2).
وظاهر الحلبي وجوب غسلها من وراء الثياب مع إغماض العين (3)، وجعله ابن زهرة أحوط (4)، وهو كذلك.
ويؤيده قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: إذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها فيهم محرم يصبون الماء عليها صبا (5). وفي خبر عبد الله بن سنان: غسلها بعض الرجال من وراء الثوب، ويستحب أن يلف على يديه خرقة (6). وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر جابر: يصبون الماء من خلف الثوب (7). وإن ضعفت الأخبار، واحتملت الصب على مواضع التيمم منها أو الوضوء خاصة، والأخيران الاختصاص بالمحارم، واحتمل استحبابه في الإستبصار (8).
(وروي) عن المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام: (إنهم يغسلون محاسنها) أي (يديها ووجهها) قال عليه السلام: يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم، ولا يمس، ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها، قال:
كيف يصنع بها؟ قال عليه السلام: يغسل بطن كفيها، ثم يغسل وجهها، ثم يغسل ظهر كفيها (9). وأجيز في التهذيب (10) والنهاية (11) والمبسوط (12) العمل عليه، واستحب في الإستبصار (13)، وليس في خبر آخر له غسل ظهر الكفين.