كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٥٨
حل لزوجها أن يأتيها، كما في مضمر سماعة: وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل (1).
وفي نهاية الإحكام (2) والمبسوط (3) التوقف على ما عليها من الأغسال وتجديد الوضوء، كما قال الصادق عليه السلام لإسماعيل بن عبد الخالق: فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها إن أراد (4). ويحتمل مع متلوه الاغتسال والوضوء للوطئ ولو سلم أنهما للصلاة فلا يدلان على توقف و ط الكثيرة الدم - مثلا - في الليل على غسلها للفجر أو الظهرين، وكأنهم لم يريدوه أيضا.
وفي المنتهى تارة التوقف على الأفعال، وأخرى على الأغسال (5). وقال المفيد: وإذا توضأت واغتسلت - على ما وصفناه - حل لزوجها أن يطأها، وليس يجوز له ذلك حتى تفعل ما ذكرناه من نزع الخرق وغسل الفرج (6). فظاهره ما استظهرناه أولا من التوقف على جميع ما عليها من الأفعال.
واستظهر المحقق أنه لا يشترط في الإباحة إلا نزع الخرق وغسل الفرج، ولم يحك من عبارته (7) إلا قوله: ولا يجوز وطؤها إلا بعد فعل ما ذكرناه من نزع الخرق وغسل الفرج بالماء (8). وما عندنا من نسخ المقنعة والتهذيب مطبقة على ما حكيناه.
وفي الذكرى: لما علق المفيد حل الوطء على الأفعال أتبعه بأنه: لا يجوز إلا بعد نزع الخرق وغسل الفرج بالماء (9). ففهم التوقف على غسل الفرج عند الوطء، وأراد بالأفعال الأغسال والوضوءات.
وفي المراسم: ولا حرج على زوجها في وطئها بعد فعل ما يجب عليها من

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٠٦ ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ٦.
(٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٢٧.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٦٧.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٠٨ ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ١٥.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٢١ س ١١ و ٢٠.
(٦) المقنعة: ص ٥٧.
(٧) أي عبارة المفيد.
(٨) المعتبر: ج ١ ص ٢٤٨.
(9) ذكرى الشيعة: ص 31 س 22.
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482