ويحتمل الإراقة في الخبرين، وكلام الصدوقين والشيخين الامتناع من الاستعمال، أو (1) الاحتياط فيه بالإراقة، لئلا يسهو أو يغفل فيستعمل، خصوصا والمفيد أوجب الإراقة والوضوء من ماء آخر (2).
(ولو اشتبه المطلق بالمضاف) مع طهارتهما (تطهر بكل واحد منهما طهارة) كما في المبسوط (3) والخلاف (4) والجواهر (5)، لوجدانه الماء وتمكنه من الطهارة بيقين، ويجزم بالنية في كل منهما، لوجوبهما عليه شرعا، ولا يضر كون إحداهما مشتبه بالمضاف قطعا. وجوزت الشافعية هنا التحري (6).
وفي نهاية الإحكام عن بعض الأصحاب سقوط الطهارة المائية (7)، وكأنه القاضي حيث حكي عنه في المختلف: إنه إذا اشتبه المطلق بالمستعمل في الكبرى كان الأحوط ترك استعمالهما معا (8)، والمضاف كالمستعمل. ولعل دليله فقدانه الماء، لعدم العلم بمائية شئ منهما، مع أصل البراءة من التكرير واشتمال النية على التردد.
وفي المختلف: ويجئ على قول ابن إدريس في الثوبين المشتبهين عدم التكرير. وسيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى (9).
ولو كان المزج لا يسلب الاطلاق فالأحوط المزج. واحتمل في نهاية الأحكام التخيير بينه وبين تكرير الطهارة (10).
(ومع انقلاب أحدهما فالأقرب وجوب الوضوء) بل التطهر بالباقي، (والتيمم) لتوقف تحصيل يقين الطهارة عليهما، ولوجوب التطهر بالباقي قبل