كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٧٢
ويحتمل الإراقة في الخبرين، وكلام الصدوقين والشيخين الامتناع من الاستعمال، أو (1) الاحتياط فيه بالإراقة، لئلا يسهو أو يغفل فيستعمل، خصوصا والمفيد أوجب الإراقة والوضوء من ماء آخر (2).
(ولو اشتبه المطلق بالمضاف) مع طهارتهما (تطهر بكل واحد منهما طهارة) كما في المبسوط (3) والخلاف (4) والجواهر (5)، لوجدانه الماء وتمكنه من الطهارة بيقين، ويجزم بالنية في كل منهما، لوجوبهما عليه شرعا، ولا يضر كون إحداهما مشتبه بالمضاف قطعا. وجوزت الشافعية هنا التحري (6).
وفي نهاية الإحكام عن بعض الأصحاب سقوط الطهارة المائية (7)، وكأنه القاضي حيث حكي عنه في المختلف: إنه إذا اشتبه المطلق بالمستعمل في الكبرى كان الأحوط ترك استعمالهما معا (8)، والمضاف كالمستعمل. ولعل دليله فقدانه الماء، لعدم العلم بمائية شئ منهما، مع أصل البراءة من التكرير واشتمال النية على التردد.
وفي المختلف: ويجئ على قول ابن إدريس في الثوبين المشتبهين عدم التكرير. وسيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى (9).
ولو كان المزج لا يسلب الاطلاق فالأحوط المزج. واحتمل في نهاية الأحكام التخيير بينه وبين تكرير الطهارة (10).
(ومع انقلاب أحدهما فالأقرب وجوب الوضوء) بل التطهر بالباقي، (والتيمم) لتوقف تحصيل يقين الطهارة عليهما، ولوجوب التطهر بالباقي قبل

(١) في م (و).
(٢) المقنعة: ص ٦٩.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٨.
(٤) الخلاف: ج ١ ص ١٩٩ المسألة ١٥٨.
(٥) جواهر الفقه: ص ٨ س ٦.
(٦) المغني لابن قدامة: ج ١ ص ٥٠.
(٧) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٥١.
(٨) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٥٠.
(٩) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٥٠.
(١٠) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٥١.
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575