بواحد، مع صب الماء على أعضاء الطهارة في كل طهارة سوى الأولى، لإزالة المحتمل من التنجس بما قبلها (1).
واحتمله المصنف في النهاية (2)، لأنه محصل للصلاة بطهارة يقينية، ولكن الأصل البراءة. وحكم في التحرير بعدم ارتفاع الحدث وبطلان الصلاة (3)، ولعله لأمره هنا بالتيمم، فهو كما لو توضأ متضررا به.
واحتمل أيضا في النهاية وجوب استعمال أحدهما في إزالة النجاسة مع عدم (4) الانتشار، لأولوية الصلاة مع شك النجاسة منها مع تيقنها، قال: ومع الانتشار إشكال، قال: فإن أوجبنا استعمال أحدهما في إزالة النجاسة فهل يجب الاجتهاد أم يستعمل أيهما شاء؟ الأقوى الأول، فلا يجوز له أخذ أحدهما إلا بعلامة يقتضي ظن طهارة المأخوذ أو نجاسة المتروك، لتعارض أصل الطهارة وتيقن النجاسة، وعرفنا أن ذلك الأصل متروك، إما في هذا أو ذاك، فيجب النظر في التعيين. ويحتمل عدمه، لأن الذي يقصده بالاستعمال غير معلوم النجاسة، والأصل الطهارة، وإنما منعناه لاشتباه، وهو مشترك بينهما (5)، إنتهى.
(ولا تجب) في جواز التيمم (الإراقة) لهما، كما في المقنعة (6) والنهاية (7) وظاهر الصدوقين (8)، لظاهر الخبرين (9)، ولتحقق فقدان الماء الموجب للتيمم في الآية (10) وفاقا لابن إدريس (11) والمحقق (12)، للأصل وقصر الآية على ما يجوز استعماله. (بل قد يحرم) الإراقة (عند خوف العطش) ونحوه.