وقصر أبو علي وجوب الإعادة على بقاء الوقت إذا سبق العلم فنسيه (1).
والشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3) والقاضي عليه إذا لم يكن سبق العلم (4).
ومبنى الخلاف على اشتراط الصلاة بالتطهر بطاهر في نفسه، أو بزعم المكلف، ولا خلاف في عدم التكليف إلا بالتطهر بالطاهر بزعمه، وعدم المؤاخذة إن خالف الواقع، لاستحالة تكليف الغافل. ومبنى الخلاف بين الشيخ وأبي علي على تفريطه بالنسيان وعدمه، والعدم أقوى.
ولا خلاف في وجوب تطهير البدن وإعادة الطهارة لما يستقبل من الصلوات.
وهو يؤيد اشتراط طهارة الماء في نفسه، كما يؤيده اتفاقهم على الإعادة في الوقت.
وتردد ابن إدريس إذا لم يعلم بالنجاسة ولا سبق العلم بها بين الإعادة وعدمها، في الوقت وخارجه (5). وظاهره الإعادة مطلقا مع العلم أو سبقه. ولو فعل ذلك تقية وأمكنه التدارك في الوقت فعل قطعا، وإلا كان كفاقد الطهورين.
(أما لو غسل ثوبه) أو بدنه (به فإنه) يعيد الغسل قطعا و (يعيد الصلاة) التي أوقعها معه (إن) كان (سبقه العلم) بالنجاسة فنسيها أو لا (مطلقا) في الوقت وخارجه، كما في ظاهر المقنع (6) والفقيه (7) والمقنعة (8) وصريح جمل العلم والعمل (9) والجمل والعقود (10) وصريح النهاية (11)