الراجح، والاحتياط في بعض الصور، وهو خيرة الحلبي (1).
و (أقربه ذلك إن استند) الظن (إلى سبب) يفيده شرعا، كشهادة عدلين، عملا بعموم أدلته، والاحتياط في بعض الصور. ويجوز تعميم العلم في الأخبار لهذا الظن، وفي التذكرة كقول العدل (2)، (وإلا) كأسئار مدمني الخمر والصبيان وما في أواني المشركين (فلا) عملا بالأصل والأخبار، والاحتياط في بعض الصور، وتنزيل كلامي الشيخ (3) والحلبي (4) على ذلك ممكن.
(ولو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول) ولم يجز إذا فقد غيره واضطر إلى استعماله في طهارة أو شرب (وإن استند) قوله (إلى السبب) للأصل المؤيد بالنصوص بلا معارض. وقبل الشافعي (5) قوله مع استناده إليه.
وعلى قول الحلبي يجب القبول إذا أفاد الظن وإن لم يذكر السبب (6)، وهو خيرة موضع من التذكرة (7) كما سمعت (8).
ويحتمل عود ضمير (استند) إلى القبول، فيكون استثناء مما ذكره من قيام الظن مقام العلم إذا استند إلى سبب، وتنبيها على أن السبب لا يفيد ما لم يفد الظن شرعا ونصا على خلاف التذكرة (9)، ويؤيده الاتيان بالواو في قوله: (ولو شهد).
واحتمل في نهاية الإحكام وجوب التحرز عما شهد عدل بنجاسته إذا وجد غيره، كما تقبل روايته، قال: والشهادة في الأمور المتعلقة بالعبادة كالرواية، قال:
ولو لم يجد غيره فالأقوى عدم الرجوع إليه - يعني قول العدل - لما فيه من تخصيص عموم الكتاب (10).
(ويجب قبول) شهادة (العدلين) بالنجاسة، كما في المبسوط (11)