كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٧٥
الراجح، والاحتياط في بعض الصور، وهو خيرة الحلبي (1).
و (أقربه ذلك إن استند) الظن (إلى سبب) يفيده شرعا، كشهادة عدلين، عملا بعموم أدلته، والاحتياط في بعض الصور. ويجوز تعميم العلم في الأخبار لهذا الظن، وفي التذكرة كقول العدل (2)، (وإلا) كأسئار مدمني الخمر والصبيان وما في أواني المشركين (فلا) عملا بالأصل والأخبار، والاحتياط في بعض الصور، وتنزيل كلامي الشيخ (3) والحلبي (4) على ذلك ممكن.
(ولو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول) ولم يجز إذا فقد غيره واضطر إلى استعماله في طهارة أو شرب (وإن استند) قوله (إلى السبب) للأصل المؤيد بالنصوص بلا معارض. وقبل الشافعي (5) قوله مع استناده إليه.
وعلى قول الحلبي يجب القبول إذا أفاد الظن وإن لم يذكر السبب (6)، وهو خيرة موضع من التذكرة (7) كما سمعت (8).
ويحتمل عود ضمير (استند) إلى القبول، فيكون استثناء مما ذكره من قيام الظن مقام العلم إذا استند إلى سبب، وتنبيها على أن السبب لا يفيد ما لم يفد الظن شرعا ونصا على خلاف التذكرة (9)، ويؤيده الاتيان بالواو في قوله: (ولو شهد).
واحتمل في نهاية الإحكام وجوب التحرز عما شهد عدل بنجاسته إذا وجد غيره، كما تقبل روايته، قال: والشهادة في الأمور المتعلقة بالعبادة كالرواية، قال:
ولو لم يجد غيره فالأقوى عدم الرجوع إليه - يعني قول العدل - لما فيه من تخصيص عموم الكتاب (10).
(ويجب قبول) شهادة (العدلين) بالنجاسة، كما في المبسوط (11)

(١) الكافي في الفقه: ص ١٤٠.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠ س ١٠.
(٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٢٥.
(٤) الكافي في الفقه: ص ١٤٠.
(٥) المجموع: ج ١ ص ١٧٦.
(٦) الكافي في الفقه: ص ١٤٠.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠ س ١٠.
(٨) في س و م (مر).
(٩) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠ س ١٠.
(١٠) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٥٢.
(١١) المبسوط: ج ١ ص ٩.
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575