أثر فيغسله (1).
ويحتمل أن يكون الأمر بالمضي في صلاته، لاحتمال اليبوسة أو العلم بها، ولذا قال: فلينضح ما أصاب، ولا يدفعه قوله: (إلا أن يكون فيه أثر فيغسله) لاحتمال إرادة وجوب غسله حينئذ، دخل في الصلاة أو لا.
وفي السرائر، عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام قال: إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك، فإذا انصرفت فاغسله، قال: وإن كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك (2). وفي تتمة ما مر من مقطوع زرارة (3) وحسنه عن الباقر عليه السلام، قال: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شئ وقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك أبدا (4). وهو يحتمل التفريط والاهمال دون النسيان.
وإن لم يكن علم بالنجاسة إلا في الصلاة ففي النهاية: يطرح الثوب ويصلي فيما بقي عليه من الثياب، فإن لم يكن عليه إلا ثوب واحد غسله واستأنف الصلاة (5). ويوافقه في الاستئناف خبر أبي بصير، عن الصادق عليه السلام: في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به، قال: عليه أن يبتدئ الصلاة (6). وما مر