كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٦٧
أثر فيغسله (1).
ويحتمل أن يكون الأمر بالمضي في صلاته، لاحتمال اليبوسة أو العلم بها، ولذا قال: فلينضح ما أصاب، ولا يدفعه قوله: (إلا أن يكون فيه أثر فيغسله) لاحتمال إرادة وجوب غسله حينئذ، دخل في الصلاة أو لا.
وفي السرائر، عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام قال: إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك، فإذا انصرفت فاغسله، قال: وإن كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك (2). وفي تتمة ما مر من مقطوع زرارة (3) وحسنه عن الباقر عليه السلام، قال: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شئ وقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك أبدا (4). وهو يحتمل التفريط والاهمال دون النسيان.
وإن لم يكن علم بالنجاسة إلا في الصلاة ففي النهاية: يطرح الثوب ويصلي فيما بقي عليه من الثياب، فإن لم يكن عليه إلا ثوب واحد غسله واستأنف الصلاة (5). ويوافقه في الاستئناف خبر أبي بصير، عن الصادق عليه السلام: في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به، قال: عليه أن يبتدئ الصلاة (6). وما مر

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠١٧ ب ١٣ من أبواب النجاسات ح ١.
(٢) السرائر (المستطرفات): ج ٣ ص ٥٩٢.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٠٦ ب ٧ من أبواب النجاسات ح ٢، و ص ١٠٦١ ب ٤١ ح ١ و ص ١٦٠٣ ب ٤٢ ح ٢ و ص ١٠٦٥ ب ٤٤ ح ١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٦٥ ب ٤٤ من أبواب النجاسات ح ١، وعلل الشرائع: ص ٣٦١ ح ١.
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٢٥.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٦٦ ب 44 من أبواب النجاسات ح 4.
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575