كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٧٤
نهاية الإحكام (1) (ولو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به) أي المغصوب (أو (2) بالمشتبه به طهر) قطعا وإن أثم، لأنه ليس عبادة مشروطة بالقربة المنافية للمعصية مع طهورية الماء. قال في نهاية الإحكام: وغسل مس الميت إن قلنا: إنه عبادة كالوضوء، وإلا فكغسل الثوب (3).
(وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم؟) كما يعطيه قول الشيخ في باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان وما لا يجوز، [وما يجوز السجود عليه وما لا يجوز] (4) من النهاية: ولا تجوز الصلاة في ثوب قد أصابته النجاسة مع العلم بذلك أو غلبة الظن (5) (فيه نظر) من الأصل، وقول الصادق عليه السلام في خبر حماد: الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر (6). وفي خبر عمار: كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر (7). [وصحيح ابن سنان: إن أباه سأل الصادق عليه السلام وهو حاضر أنه يعير الذمي ثوبه وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فيرده عليه، أيغسله قبل الصلاة فيه؟ فقال عليه السلام: صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه (8)] (9). وهو خيرة القاضي (10) وابن إدريس في باب لباس المصلي ومكانه (11).
ومن ابتناء أكثر الأحكام على الظنون (12)، وامتناع ترجيح المرجوح على

(١) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٤٩.
(٢) في ص (و).
(٣) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٥٠.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من ص.
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٢٥.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٠٠ ب ١ من أبواب الماء المطلق ح ٥.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٥٤ ب ٣٧ من أبواب النجاسات ح ٤.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٩٥ ب ٧٤ من أبواب النجاسات ح ١.
(٩) ما بين المعقوفين ساقط من ك.
(١٠) المهذب: ج ١ ص ٢٠.
(١١) السرائر: ج ١ ص ٢٦٨.
(12) في س و م (المظنون).
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»
الفهرست