كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٦٩
وفي المعتبر: إنه على القول بإعادة الجاهل في الوقت يستأنف في الوقت مطلقا (1).
قلت: هذا مع ظهور سبق النجاسة على الصلاة. ويحتمل كلام الشيخ في الكتابين عدمه (2)، ولكن المحقق يرى لزوم الاستئناف في الوقت بناء عليه وإن لم يظهر، بل ظهر العدم لقوله: لو وقعت عليه النجاسة وهو في الصلاة ثم زالت وهو لا يعلم ثم علم استمر على حاله على ما قلناه. وعلى القول الثاني يستقبل الصلاة (3).
وكذا المصنف في النهاية (4) والمنتهى (5)، وقطع الشهيد بالاتمام إذا أمكن الطرح أو الإزالة بلا منافي مع الجهل بسبق النجاسة، علم بتجددها في الصلاة أو لا (6). وهو الوجه الذي يفيده النظر في الأخبار ما سمعته فيها. وغيرها كقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن وهب البجلي: لو أن رجلا رعف في صلاته وكان معه ماء أو من يشير إليه بماء فيناوله فمال برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها (7).
وقطع في الذكرى مع العلم بسبقها على الابتناء على القولين، قال: وحينئذ لو علم بعد خروج الوقت وهو متلبس في الصلاة أمكن عدم التفاته، مصيرا إلى استلزامه القضاء المنفي قطعا (8). وقطع بما احتمله هنا في البيان (9).
(وحكم المشتبه بالنجس حكمه) في وجوب الاجتناب عنه، تطهرا وشربا، وجد غير ما فيه الاشتباه أولا، إلا مع الاضطرار إلى الشرب أو عدم

(١) المعتبر: ج ١ ص ٤٤١.
(٢) المبسوط: ١ ص ٣٨ والنهاية ونكتها ج ١ ص ٢٧٠.
(٣) المعتبر: ج ١ ص ٤٤٣.
(٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٤٦ - ٢٤٧.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٨٤ س ١٩.
(٦) ذكرى الشيعة: ص ١٧ س ١٩.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٤٦ ب 2 من أبواب قواطع الصلاة ح 11.
(8) ذكرى الشيعة: ص 17 س 21.
(9) البيان: ص 42.
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575