وفي المعتبر: إنه على القول بإعادة الجاهل في الوقت يستأنف في الوقت مطلقا (1).
قلت: هذا مع ظهور سبق النجاسة على الصلاة. ويحتمل كلام الشيخ في الكتابين عدمه (2)، ولكن المحقق يرى لزوم الاستئناف في الوقت بناء عليه وإن لم يظهر، بل ظهر العدم لقوله: لو وقعت عليه النجاسة وهو في الصلاة ثم زالت وهو لا يعلم ثم علم استمر على حاله على ما قلناه. وعلى القول الثاني يستقبل الصلاة (3).
وكذا المصنف في النهاية (4) والمنتهى (5)، وقطع الشهيد بالاتمام إذا أمكن الطرح أو الإزالة بلا منافي مع الجهل بسبق النجاسة، علم بتجددها في الصلاة أو لا (6). وهو الوجه الذي يفيده النظر في الأخبار ما سمعته فيها. وغيرها كقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن وهب البجلي: لو أن رجلا رعف في صلاته وكان معه ماء أو من يشير إليه بماء فيناوله فمال برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها (7).
وقطع في الذكرى مع العلم بسبقها على الابتناء على القولين، قال: وحينئذ لو علم بعد خروج الوقت وهو متلبس في الصلاة أمكن عدم التفاته، مصيرا إلى استلزامه القضاء المنفي قطعا (8). وقطع بما احتمله هنا في البيان (9).
(وحكم المشتبه بالنجس حكمه) في وجوب الاجتناب عنه، تطهرا وشربا، وجد غير ما فيه الاشتباه أولا، إلا مع الاضطرار إلى الشرب أو عدم