انحصار ما فيه الاشتباه إجماعا، كما في الخلاف (1) والغنية (2) والمعتبر (3) والتذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) وظاهر السرائر (6)، ولتوقف الاجتناب عن النجس الواجب على الاجتناب عنهما، ولخبر سماعة: سئل الصادق عليه السلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره، قال: يهريقهما ويتيمم (7). ونحوه خبر عمار عنه عليه السلام (8).
ولوجوب التطهر بما يعتقده طاهرا ولا يعتقد طهارة المشتبه، فلا يخرج عن العهدة [بالتطهر به] (9)، والأصل البراءة من التطهر بأحدهما والصلاة، ثم بالآخر وإعادة الصلاة.
(ولا يجوز له) عندنا (التحري) أي الاجتهاد، والحكم على أحدهما بكونه أحرى بالاستعمال لأمارة أو لا لها، كان المشتبه بالطاهر نجسا، أو نجاسته تساوي الطاهر والنجس عددا، أو اختلفا.
وللعامة قول بالتحري مطلقا إلا مع الاشتباه بالنجاسة، وآخر به إن زاد عدد الطاهر (10).
(وإن انقلب أحدهما) لم يجز استعمال الباقي، كما جوزه بعض العامة (11) بناء على أصل طهارته، إذ لو تم جازت مع بقائهما بأيهما أريد، (بل) عليه أن (يتيمم مع فقد غيرهما) من متيقن الطهارة.
ومن العامة من أوجب عليه تكرير الطهارة والصلاة أزيد من عدد النجس