كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٨٣
من ذلك فلا يتوضأ منه (1).
(ويكره التداوي بالمياه الحارة من الجبال التي يشم منها رائحة الكبريت) لقول الصادق عليه السلام في خبر مسعدة بن صدقة: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الاستشفاء بالحمآت - وهي العيون الحارة التي تكون في الجبال التي توجد منها رائحة الكبريت - فإنها من فوح جهنم (2). ولا يكره استعمالها بغير ذلك، للأصل، وهو نص الصدوق (3) والشيخ (4) وغيرهما.
وكره القاضي استعمالها مطلقا (5). وعن أبي علي على كراهة التطهر بها واستعمالها في العجين (6).
(و) يكره (ما مات فيه الوزغة والعقرب) كما في المبسوط (7) والإصباح (8) والشرائع (9) والمعتبر (10) (أو خرجتا منه) حيتين، كما في الوسيلة في الوزغة مع الحكم فيها بعد بنجاستهما (11)، لأن سماعة سأل الصادق عليه السلام عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات، قال: ألقه وتوضأ منه، وإن كان عقربا فارق الماء وتوضأ من ماء غيره (12).
وسأله هارون بن حمزة الغنوي عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه؟ قال: يسكب منه ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه، غير الوزغ فإنه لا

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٤٤ ب ٢٤ من أبواب الماء المطلق ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٦٠ ب ١٢ من أبواب الماء المضاف ح ٣.
(٣) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٩ ذيل الحديث ٢٤.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ١٣.
(٥) المهذب: ج ١ ص ٢٧.
(٦) لم نعثر عليه.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ١٠ - ١١.
(٨) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٥.
(٩) شرائع الاسلام: ج ١ ص ١٦.
(١٠) المعتبر: ج ١ ص ١٠٣.
(١١) الوسيلة: ص ٧٦.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٧٢ ب 9 من أبواب الأسئار ح 6.
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 389 ... » »»
الفهرست