كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٧٦
والسرائر (1) والمعتبر (2)، بشرط ذكرهما السبب كما في التذكرة (3)، أو العلم بالوفاق، لعموم أدلته وقبولها في أعظم منها. وفي السرائر حصول العلم بها شرعا (4). ولذا لم يناف ما أفتى به هنا اعتراضه في باب لباس المصلي ومكانه، وعبارة النهاية: بأن الأصل الطهارة، فلا يرجع عنها إلا بالعلم دون غلبة الظن (5).
وعبارة الكتاب موجهة للأقوال، رافعة للنزاع، بأن ما يحصل من شهادة عدلين قد يسمى بالظن، وقد يسمى بالعلم. ولكن القاضي نص على عدم قبول شهادتهما (6)، ويعطيه كلام الخلاف (7) وهو أحد وجهي المبسوط (8)، لإفادتها الظن، فلا يعارض العلم بالطهارة.
(فإن عارضهما) في الشهادة (مثلهما) بحيث يوجب تصديق كل من الشهادتين تكذيب الأخرى، كما إذا شهد اثنان بوقوع النجاسة فيه في الساعة الفلانية من يوم كذا وشهد آخران بأنهما كانا مراعيين له في تمام تلك الساعة فلم يقع فيه، أو شهد اثنان بوقوع نجاسة [بعينها في ساعة بعينها] (9) في هذا الإناء والآخران بوقوعها فيها في الآخر لا في الأول (فالوجه إلحاقه بالمشتبه) بالنجس، كما في المعتبر (10) والسرائر (11)، وإن (12) اقتصرا على الإنائين.
أما في مسألة الإنائين فلارتفاع أصل الطهارة بالشهادة على النجاسة مع تعارض البينتين في مفاديهما. فإن كلا منهما يفيد نجاسة إناء وطهارة الآخر، وهو يعطي الاشتباه. ولأنهما جميعا يثبتان نجاسة ما فيهما، فيجب اجتنابهما، وذلك حكم المشتبه، ولا يدفع إحداهما قبول الأخرى، لتقدم الاثبات على النفي.

(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575