من قوله عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة (1).
وفي المبسوط: يطرح الثوب ويصلي فيما بقي عليه، وإن لم يكن عليه غيره طرحه، فإن كان بالقرب منه ما يستتر به أو عنده من يناوله ذلك، استتر به وأتم الصلاة، وإلا قطعها واستتر بطاهر واستأنف الصلاة، وإن لم يجد ثوبا طاهرا أصلا تمم صلاته من قعود إيماء (2). وهو فتوى المحقق (3) والمصنف (4) في كتبهما، وإن خلا غير التحرير (5) والمنتهى (6) عن ذكر الصلاة عاريا قاعدا بالايماء.
وبمعنى طرح الثوب النجس، إزالة النجاسة عنه. وفي حكم تعذر استبدال الساتر إلا بالمنافي تعذر طرح النجس أو إزالة النجاسة عنه إلا به. وسمعت الأمر بالاتمام في خبر ابن سنان المحكي عن كتاب المشيخة لابن محبوب (7)، وفي خبر داود بن سرحان، عن الصادق عليه السلام: في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما، أنه قال: يتم (8). وحمل في التهذيب على كون الدم أقل من درهم (9).
وفي حسن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت له: الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة، قال: إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل، وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك (10).