كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٦٨
من قوله عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة (1).
وفي المبسوط: يطرح الثوب ويصلي فيما بقي عليه، وإن لم يكن عليه غيره طرحه، فإن كان بالقرب منه ما يستتر به أو عنده من يناوله ذلك، استتر به وأتم الصلاة، وإلا قطعها واستتر بطاهر واستأنف الصلاة، وإن لم يجد ثوبا طاهرا أصلا تمم صلاته من قعود إيماء (2). وهو فتوى المحقق (3) والمصنف (4) في كتبهما، وإن خلا غير التحرير (5) والمنتهى (6) عن ذكر الصلاة عاريا قاعدا بالايماء.
وبمعنى طرح الثوب النجس، إزالة النجاسة عنه. وفي حكم تعذر استبدال الساتر إلا بالمنافي تعذر طرح النجس أو إزالة النجاسة عنه إلا به. وسمعت الأمر بالاتمام في خبر ابن سنان المحكي عن كتاب المشيخة لابن محبوب (7)، وفي خبر داود بن سرحان، عن الصادق عليه السلام: في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما، أنه قال: يتم (8). وحمل في التهذيب على كون الدم أقل من درهم (9).
وفي حسن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت له: الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة، قال: إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل، وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك (10).

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٢٢ ب ١٦ من أبواب النجاسات ح ٢.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٨.
(٣) المعتبر: ج ١ ص ٤٤٥ ومختصر النافع: ص ١٩ وشرائع الاسلام: ج ١ ص ٥٤.
(٤) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٤٠ وتبصرة المتعلمين: ص ١٧ ومختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٨٧ ومنتهى المطلب: ج ١ ص ١٨٢ س ١٦ وتحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٥ س ٢٦.
(٥) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٥ سطر ٢٦.
(٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٨٤ س ١٥.
(٧) السرائر (المستطرفات): ج ٣ ص ٥٩٢.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٢٦ ب ٢٠ من أبواب النجاسات ح ٣.
(٩) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٤٢٣ ذيل الحديث ١٣٤٤.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٢٧ ب 20 من أبواب النجاسات ح 6.
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575