ابن إسماعيل: سأل الرضا عليه السلام عن المذي، فأمره بالوضوء منه، ثم أعاد عليه سنة أخرى فأمره بالوضوء، قال: قلت: وإن لم أتوضأ؟ قال: لا بأس (1).
واحتمل في التهذيب الوضوء منه إذا خرج عن المعهود المعتاد (2)، يعني إذا كثر.
وأما صحيح يعقوب بن يقطين: سأل الرضا عليه السلام عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة، قال: المذي منه الوضوء (3). فيحتمل الانكار أيضا.
وأما إيجابه بخروج الدم من السبيلين، فاحتج في المختلف بأنه إذا شك في ممازجته النجاسة شك في الطهارة، ولا يجوز له الصلاة إلا مع يقينها (4). وضعفه ظاهر.
وقد عد في النزهة (5) والألفية (6) من الموجبات: الشك في الوضوء مع يقين الحدث، ويقينهما مع الشك في السابق.
وزيد في النزهة (7) الشك في الوضوء قبل القيام من محله، وليس شئ منها خارجا عن الأحداث المتقدمة حقيقة.
وعد الشيخ في المصباح (8) ومختصره (9) وعمل يوم وليلة (10) من موجبات الجنابة. فإما أن يريد النواقض، أو يقول أنها توجبه، إلا أنها تسقط بالغسل.
(ويجب الغسل) خاصة (بالجنابة و) مع الوضوء بدم (الحيض والاستحاضة مع غمس) الدم (القطنة) سال عنها أو لا، (والنفاس، ومس الميت من الناس بعد برده قبل الغسل) خلافا للسيد (11) (أو) قطعة (ذات