كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٩٠
وفي المعتبر (1) والتذكرة (2) الاستدلال عليه بقول أبي الحسن عليه السلام لمعمر بن خلاد في الصحيح: إذا خفي عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء (3). وإن وقع السؤال عن الاغفاء، وهو النوم أو النعاس.
وفي التذكرة (4) والذكرى (5) زيادة المشاركة للنوم في ذهاب العقل، وضعفها ظاهرا.
(والاستحاضة القليلة) خلافا لما يعزى إلى الحسن (6). وأما المتوسطة والكثيرة فهما توجبان مع الوضوء غسلا أو أغسالا ولو بالنسبة إلى بعض الصلوات، مع أن الظاهر أنه بالنسبة إلى الجميع، حتى أن لغسل المتوسطة في الصبح مدخلا في استباحة سائر الصلوات، فإنها لو لم تغتسل فيه لزمها إذا أرادت صلاة البواقي.
(و) الخارج (المستصحب للنواقض كالدود المتلطخ) بالغائط (ناقض) لما يستصحبه.
(أما غيره فلا) عندنا، كما في التذكرة (7) دودا كان أو حصى أو دما - غير الثلاثة -، أو دهنا قطره في إحليله أو حقنة أو نحو ذلك، للأصل والخروج عن النصوص الحاصرة (8) للنواقض، وخصوص نحو خبر عمار: إن الصادق عليه السلام سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع؟ قال: إن كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شئ، ولم ينقض وضوئه، وإن خرج متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء (9). [وصحيح علي بن جعفر، سأل أخاه عن الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه أينقض الوضوء؟ قال: لا ينقض

(١) المعتبر: ج ١ ص ١١١، وفيه: (عن أبي عبد الله عليه السلام).
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١ س ٢٠، وفيه: عن الصادق عليه السلام.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٨٢ ب ٤ من أبواب نواقض الوضوء ح ١.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١ س ٢٠.
(٥) ذكرى الشيعة: ص ٢٥ س ٣٧.
(٦) كما في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٧٢.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١ س ٦.
(٨) في م و س (الظاهرة).
(٩) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٨٤ ب 5 من أبواب نواقض الوضوء ح 5.
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575