وفي المعتبر (1) والتذكرة (2) الاستدلال عليه بقول أبي الحسن عليه السلام لمعمر بن خلاد في الصحيح: إذا خفي عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء (3). وإن وقع السؤال عن الاغفاء، وهو النوم أو النعاس.
وفي التذكرة (4) والذكرى (5) زيادة المشاركة للنوم في ذهاب العقل، وضعفها ظاهرا.
(والاستحاضة القليلة) خلافا لما يعزى إلى الحسن (6). وأما المتوسطة والكثيرة فهما توجبان مع الوضوء غسلا أو أغسالا ولو بالنسبة إلى بعض الصلوات، مع أن الظاهر أنه بالنسبة إلى الجميع، حتى أن لغسل المتوسطة في الصبح مدخلا في استباحة سائر الصلوات، فإنها لو لم تغتسل فيه لزمها إذا أرادت صلاة البواقي.
(و) الخارج (المستصحب للنواقض كالدود المتلطخ) بالغائط (ناقض) لما يستصحبه.
(أما غيره فلا) عندنا، كما في التذكرة (7) دودا كان أو حصى أو دما - غير الثلاثة -، أو دهنا قطره في إحليله أو حقنة أو نحو ذلك، للأصل والخروج عن النصوص الحاصرة (8) للنواقض، وخصوص نحو خبر عمار: إن الصادق عليه السلام سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع؟ قال: إن كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شئ، ولم ينقض وضوئه، وإن خرج متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء (9). [وصحيح علي بن جعفر، سأل أخاه عن الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه أينقض الوضوء؟ قال: لا ينقض