منه الثوب ولا الجسد (1).
وفي صحيح زيد الشحام، وزرارة، ومحمد بن مسلم: إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي فلا تغسله، ولا تقطع له الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، إنما ذلك بمنزلة النخامة (2). وفي حسن الوشاء: في الرجل يدخل يده في أنفه فيصيب خمس أصابعه الدم، قال: ينقيه ولا يعيد الوضوء (3).
وصحيح معاوية بن عمار: سأله عليه السلام عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة، فقال: لا بأس به (4). وخبر سماعة: سأله عليه السلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلي أيعيد وضوئه؟ فقال: لا بأس بذلك، إنما هو من جسده (5). وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله: سأله عليه السلام عمن مس فرج امرأته، قال: ليس عليه شئ، وإن شاء غسل يده، والقبلة لا يتوضأ منها (6). وخبر أبي بصير: سأله عليه السلام عن الرعاف والنخامة وكل دم سائل، فقال: ليس في هذا وضوء (7). وصحيح إبراهيم بن أبي محمود: سأل الرضا عليه السلام عن القي والرعاف والمدة أتنقض الوضوء أم لا؟ قال: لا تنقض شيئا (8). وقوله عليه السلام فيما روي عنه أيضا: وكل ما خرج من قبلك ودبرك، من دم وقيح وصديد وغير ذلك فلا وضوء عليك ولا استنجاء (9).
وأوجبه الصدوق بمس الرجل باطن دبره، أو باطن إحليله، أو فتح إحليله (10)،