الفقيه: وسئل موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يرقد وهو قاعد هل عليه وضوء؟
فقال: لا وضوء عليه ما دام قاعدا إن لم ينفرج (1). وهو مع التسليم يحتمل التقية.
وعن المبطل للاحساس فإن الغالب معه (2) الانفراج، ونحوه قول الصادق عليه السلام في خبر بكر بن أبي بكر الحضرمي: كان أبي عليه السلام يقول: إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء، وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء (3).
وأما خبر سماعة سأله عليه السلام عن الرجل يخفق رأسه وهو في الصلاة قائما أو راكعا، قال: ليس عليه وضوء (4). فظاهره غير النوم. وكذا خبر أبي الصباح سأله عليه السلام عن الرجل يخفق وهو في الصلاة فقال: إذا كان لا يحفظ حدثا منه إن كان فعليه الوضوء وإعادة الصلاة، وإن كان يستيقن أنه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة (5).
(وكل ما أزال العقل) أو غطى عليه من جنون أو إغماء أو سكر أو خوف أو وجع أو شدة مرض أو نحوها، بإجماع المسلمين على ما في التهذيب (6).
وفي المنتهى: لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم (7).
وفي بعض الكتب عن الصادق عليه السلام عن آبائه:: إن المر إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يغم عليه أو يكون منه ما يجب منه إعادة الوضوء (8).