كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٩٣
لخبر عمار عن الصادق عليه السلام: إنه سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره، قال: نقض وضوئه، وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة وتوضأ وأعاد الصلاة، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة (1).
وهو مع الضعف يحتمل الاستحباب.
وأوجبه أبو علي (2) بخروج الحقنة - وقد تقدم - وبالمذي مع الشهوة، وبمس باطن الفرجين من نفسه، ومس باطنهما من الغير محللا أو محرما، وبمس ظاهرهما من الغير بشهوة احتياطا في المحلل والمحرم، وبالتقبيل المحرم بشهوة وبالمحلل منه احتياطا، وبالقهقهة في الصلاة إذا تعمد النظر إلى ما أضحكه. أو سماعه، وبالدم الخارج من السبيلين إذا شك في خلوه من النجاسة المعروفة، لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء (3). وكأنه بالتفصيل جمع بينه وبين غيره.
وخبر زرعة، عن سماعة سأله: عما ينقض الوضوء؟ قال: الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه، والقرقرة في البطن إلا شئ يصبر عليه، والضحك في الصلاة، والقي (4).
وهما مع الضعف يحتملان [الاستحباب والتقية، ويحتمل (الوضوء وغسل اليد) (5)، والضحك] (6) أن يكون بحيث لا يضبط نفسه من الحدث.
وصحيح علي بن يقطين: سأل أبا الحسن عليه السلام عن المذي أينقض الوضوء؟
قال: إن كان على شهوة نقض (7). وحمل على الاستحباب جمعا. ولصحيح محمد

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٩٣ ب ٩ من أبواب نواقض الوضوء ح ١٠.
(٢) حكاه عنه العلامة في المختلف: ج ١ ص ٢٦٣.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٩٣ ب ٩ من أبواب نواقض الوضوء ح ٩.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٧٥ ب ١ من أبواب نواقض الوضوء ح ٤.
(٥) ما بين الهلالين ساقط من ص و ك.
(٦) ما بين المعقوفين ساقط من م.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٩٨ ب 12 من أبواب نواقض الوضوء ح 11.
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575