كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٩١
الوضوء، ولا يصلي حتى يطرحه (1)] (2). وقوله عليه السلام في خبر عبد الله بن يزيد: ليس في حب القرع والديدان الصغار وضوء، ما هو إلا بمنزلة القمل (3).
قال المحقق: لا يقال: لا ينفك الخارج من رطوبة نجسة، لأنا سنبين أن الرطوبات الخارجة لا تنقض (4). وعن أبي علي نقض الحقنة إذا خرجت (5).
وأما قول الصادق عليه السلام في خبر الفضيل: في الرجل يخرج منه مثل حب القرع عليه وضوء؟ قال: ليس عليه وضوء (6). فإما على التقية، أو الانكار، أو الاستصحاب، أو الاستحباب، أو أنه يخرج منه قليل من الغائط بقدر حب القرع مثلا.
(ولا يجب بغيرها) إجماعا كما في التذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) (كالمذي والقي وغيرهما) كالرعاف، والضحك، والقبلة، ومس الفرج، للأصل، ونحو قول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة: لا يوجب الوضوء إلا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها، أو فسوة تجد ريحها (9). وخصوص نحو قوله عليه السلام في صحيح ابن سنان: والمذي ليس فيه وضوء، وإنما هو بمنزلة ما يخرج من الأنف (10). وحسن أبي أسامة: سأله عليه السلام عن القي هل ينقض الوضوء؟ قال:
لا (11). وقوله عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير: ليس في المذي من الشهوة، ولا من الانعاظ، ولا من القبلة، ولا من مس الفرج، ولا من المضاجعة وضوء، ولا يغسل

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٠٦ ب ١٦ من أبواب نواقض الوضوء ح ١.
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من ط.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٨٣ ب ٥ من أبواب نواقض الوضوء ح ٣.
(٤) المعتبر: ج ١ ص ١٠٨.
(٥) كما في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٦٣.
(٦) وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب نواقض الوضوء ح ١ ج ١ ص ١٨٣.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١ س ٢٤.
(٨) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٦٩.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٧٥ ب ١ من أبواب نواقض الوضوء ح ٢.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٩٨ ب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء ح ٣.
(١١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٨٥ ب 6 من أبواب نواقض الوضوء ح 3.
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575