الوضوء، ولا يصلي حتى يطرحه (1)] (2). وقوله عليه السلام في خبر عبد الله بن يزيد: ليس في حب القرع والديدان الصغار وضوء، ما هو إلا بمنزلة القمل (3).
قال المحقق: لا يقال: لا ينفك الخارج من رطوبة نجسة، لأنا سنبين أن الرطوبات الخارجة لا تنقض (4). وعن أبي علي نقض الحقنة إذا خرجت (5).
وأما قول الصادق عليه السلام في خبر الفضيل: في الرجل يخرج منه مثل حب القرع عليه وضوء؟ قال: ليس عليه وضوء (6). فإما على التقية، أو الانكار، أو الاستصحاب، أو الاستحباب، أو أنه يخرج منه قليل من الغائط بقدر حب القرع مثلا.
(ولا يجب بغيرها) إجماعا كما في التذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) (كالمذي والقي وغيرهما) كالرعاف، والضحك، والقبلة، ومس الفرج، للأصل، ونحو قول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة: لا يوجب الوضوء إلا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها، أو فسوة تجد ريحها (9). وخصوص نحو قوله عليه السلام في صحيح ابن سنان: والمذي ليس فيه وضوء، وإنما هو بمنزلة ما يخرج من الأنف (10). وحسن أبي أسامة: سأله عليه السلام عن القي هل ينقض الوضوء؟ قال:
لا (11). وقوله عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير: ليس في المذي من الشهوة، ولا من الانعاظ، ولا من القبلة، ولا من مس الفرج، ولا من المضاجعة وضوء، ولا يغسل