وأخرى: بالنجاسة الحكمية الباقية بعد زوال العين، فيكون إشارة إلى تعدد الغسل.
واعترضه فخر الاسلام بأنه لا دليل على وجوب إزالة الأثر، بل يدل على عدم الاستجمار للإجماع على أنه لا يزيله، إلا أن يقال: إنه لا يطهر، بل يعفى عما يبقى معه (1)، وهو خلاف نص التذكرة (2) والمنتهى (3) والمعتبر (4). وقوله صلى الله عليه وآله في الدم: لا يضر أثره (5). وقول الكاظم عليه السلام لأم ولد لأبيه لما غسلت ثوبها من دم الحيض فلم يذهب أثره: اصبغيه بمشق (6). قال: إلا أن يقال بالوجوب إذا أمكن.
قلت: ولا يندفع به الاشكال، للزوم قصر الاستجمار على الضرورة، وأن لا يطهر المحل بالاستجمار وإن عفي (8) عما فيه، ويلزم منه تنجيس (9) ما يلاقيه برطوبة، إلا أن يقال: إنه لا يتعدى خصوصا على التفسير الثالث، أو يفرق بين أثر الغائط المتعدي وغيره، فيحكم بنجاسة الأول وتنجيسه دون الثاني.
(ولا عبرة بالرائحة) للأصل والحرج، وحصول الانقاء والاذهاب مع بقائها، ولأن ابن المغيرة في الحسن سأل أبا الحسن عليه السلام للاستنجاء حد؟ قال: لا، حتى ينقي ما ثمة. قال: فإنه ينقي ما ثمة ويبقى الريح، قال: الريح لا ينظر إليها (10).
وحكي عليه الاجماع. والمراد الريح الباقية على المحل أو اليد، لا في الماء، فإنها تنجسه.
واعتبر سلا ر صرير المحل أي: خشونته حتى يصوت (11)، واستحب في البيان مع الامكان (12).