قلت: كان أظهر، [ولكن الأولوية] (1) فلا، بل لا جهة صحة له: لعدم توقف إبراء الذمة على العشر لحصوله بالثمان.
قال: ويبتدئ من المنسي منه بأي صلاة شاء، ويصلي بكل تيمم ما تقتضيه القسمة (2).
قلت: هذا إن لم يجب ترتيب القضاء.
قال: لكن يشترط في خروجه عن العهدة بالعدد المذكور، أن يترك (3) في كل مرة ما ابتداء به في المرة التي قبلها، ويأتي في المرة الأخيرة بما بقي من الصلوات.
فلو صلى - في المثال - بالتيمم الأول الظهرين والعشائين، وبالثاني الغداة والظهرين والمغرب، فقد أخل بالشرط، إذ لم يترك في المرة الثانية ما ابتدأ به في المرة الأولى، وإنما ترك ما ختم به في المرة الأولى، فيجوز أن يكون ما عليه الظهر أو المغرب مع العشاء، فبالتيمم الأول [صحت تلك الصلاة، ولم يصح العشاء بالتيمم] (4)، وبالثاني لم يصل العشاء، فلو صلى العشاء بالتيمم الثاني خرج عن العهدة (5).
قلت: وهذا كله إذا لم يمكنه التجديد مع كل من الخمس، وإلا تعين الاقتصار عليها مع تيممات خمسة، إذ كما أن الصلاتين ترددتا في الخمس، فكذا التيممان.
وإن نسي التجديد إلى أن صلى أربعا لم يكن عليه إلا تيمم واحد، وصلاة الخامسة، ولا كفارة عليه، وكذا لو تعمد ذلك، وفي الكفارة حينئذ وجهان. وإن تعمد ترك التجديد إلى أن صلى الخمس وجبت الكفارة، وفي عددها (6) وجهان.
قال: ولو نسي ثلاث صلوات من يوم اقتصر على ثلاث تيممات، وزاد في عدد الصلوات فيضم إلى الخمس أربعا، لأنها لا تنقص عما يبقى من الخمسة بعد