كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٨٣
قلت: كان أظهر، [ولكن الأولوية] (1) فلا، بل لا جهة صحة له: لعدم توقف إبراء الذمة على العشر لحصوله بالثمان.
قال: ويبتدئ من المنسي منه بأي صلاة شاء، ويصلي بكل تيمم ما تقتضيه القسمة (2).
قلت: هذا إن لم يجب ترتيب القضاء.
قال: لكن يشترط في خروجه عن العهدة بالعدد المذكور، أن يترك (3) في كل مرة ما ابتداء به في المرة التي قبلها، ويأتي في المرة الأخيرة بما بقي من الصلوات.
فلو صلى - في المثال - بالتيمم الأول الظهرين والعشائين، وبالثاني الغداة والظهرين والمغرب، فقد أخل بالشرط، إذ لم يترك في المرة الثانية ما ابتدأ به في المرة الأولى، وإنما ترك ما ختم به في المرة الأولى، فيجوز أن يكون ما عليه الظهر أو المغرب مع العشاء، فبالتيمم الأول [صحت تلك الصلاة، ولم يصح العشاء بالتيمم] (4)، وبالثاني لم يصل العشاء، فلو صلى العشاء بالتيمم الثاني خرج عن العهدة (5).
قلت: وهذا كله إذا لم يمكنه التجديد مع كل من الخمس، وإلا تعين الاقتصار عليها مع تيممات خمسة، إذ كما أن الصلاتين ترددتا في الخمس، فكذا التيممان.
وإن نسي التجديد إلى أن صلى أربعا لم يكن عليه إلا تيمم واحد، وصلاة الخامسة، ولا كفارة عليه، وكذا لو تعمد ذلك، وفي الكفارة حينئذ وجهان. وإن تعمد ترك التجديد إلى أن صلى الخمس وجبت الكفارة، وفي عددها (6) وجهان.
قال: ولو نسي ثلاث صلوات من يوم اقتصر على ثلاث تيممات، وزاد في عدد الصلوات فيضم إلى الخمس أربعا، لأنها لا تنقص عما يبقى من الخمسة بعد

(١) في ص (وأما الأولوية).
(٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢١٣.
(٣) في س و ك و ط و م (إن ترك).
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من ص.
(٥) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢١٣.
(6) في ص (تعددها).
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575