كالعكس، والاجزاء هنا أقوى منه فيه. ونص الشرائع الاجزاء (1)، ويعطيه كلام الجامع (2). وفي الذكرى: وعلى الاكتفاء بالقربة لا بحث في التداخل في غير الاستحاضة (3).
ولو نوى رفع الجنابة لا غيرها قوي البطلان، بناء على أن رافعها رافع لغيرها شرعا، فلم ينو غسلا مشروعا. ويحتمل ضعيفا الصحة، وإلغاء (لا غيرها).
ولو نوت رفع الحيض لا غيره فإن لم يجزي غسل الحيض عن غسل الجنابة فالأمر ظاهر، وتستبيح به ما يشترط بالطهارة من الحيض خاصة كالوطء، وإن أجزاء فكما قبله.
ولو جمع أسباب الغسل من الجنابة وغيرها في النية فهو أولى بالاجزاء من نية الجنابة وحدها، وإن اجتمعت أغسال واجبة لغير الجنابة قوي الاجتزاء بواحد، كما يعطيه كلام الشرائع (4)، ثم غسل المستحاضة مع انقطاع الدم كسائر الأغسال الواجبة إن وجب له غسل، ومع الاستمرار.
وفي الذكرى: إن الأحوط أنه لا يداخل غيره من الأغسال، لبقاء الحدث (5).
وقطع في البيان بأنه لا تداخل غسل الحيض (6). والظاهر أنه يسوي بين غسل الحيض وغيره.
(ويجب التيمم) عند تعذر الماء (بجميع أسباب الوضوء والغسل) أي بكل منهما، فأسباب الوضوء أسباب للبدل منه ومن غسل الجنابة كما يأتي.
وأسباب الغسل أسباب للبدل منه، فما كان سببا لهما كغير الجنابة كان سببا لتيممين، كما في المنتهى (7) والتحرير (8) ونهاية الإحكام (9). وما كان سببا للغسل