كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٩٩
وحده كالجنابة، فهو سبب للبدل منه خاصة.
ودليل هذا العموم ما تقدم، لعموم الغاية مع الاحتياط. ومما يجب به زائدا على ذلك التمكن من الماء على ما يأتي.
(وكل أسباب الغسل أسباب الوضوء) وفاقا للمشهور، وخلافا للسيد (1) وأبي علي (2) (إلا الجنابة فإن غسلها كاف عنه) إجماعا، كما في الناصريات (3) والخلاف (4) والتهذيب (5) وغيرها، والأخبار به كثيرة.
نعم استحبه الشيخ كما في كتابي الأخبار لبعض الأخبار (6)، كما عرفت، وسمعت أن ظاهره في المصباح (7) ومختصره (8) وعمل يوم وليلة الوجوب (9)، ولعله لم يرده، وعبارة الكتاب تعطي عدم استحبابه.
وأما وجوبه لسائر الأسباب فدليله عموم الآية (10)، وأصل بقاء المانع من نحو الصلاة إلى أن يعلم المزيل، ونحو قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة (11).
وعن أبي علي (12) والسيد (13) إجزاء كل غسل عن الوضوء واجبا أو

(١) جمل العلم والعمل (رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٢٤ و ٢٥.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٤٠.
(٣) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٢٣ المسألة ٤١.
(٤) الخلاف: ج ١ ص ١٣١ المسألة ٧٤.
(٥) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ١٣٩ ذيل الحديث ٣٨٨.
(٦) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ١٤٠ ذيل الحديث ٣٩٣ الإستبصار: ج ١ ص ١٢٦ ذيل الحديث ٤٢٩.
(٧) مصباح المتهجد: ص ٥.
(٨) لا يوجد لدينا.
(٩) عمل يوم وليلة (الرسائل العشرة): ص ١٤٢.
(١٠) المائدة: ٦.
(١١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥١٦ ب ٣٥ من أبواب الجنابة ح ١.
(١٢) نقله في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٤٠.
(13) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 24، وفيه:
(ويستبيح بالغسل الواجب للصلاة من غير وضوء، وإنما الوضوء في غير الأغسال الواجبة).
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575