معنى، ومن المساواة مع الوضوء لغسل الجنابة، كيف والوضوء لا مدخل له في رفع الجنابة؟! والفرض عدم ارتفاعه بهذا الغسل.
ونص في المعتبر على اختيار الاجزاء بلا وضوء (1).
وفي التذكرة (2) على اختيار وجوب الوضوء إن قلنا بالاجزاء، (و) (3) الاغتسال مطلقا بلا وضوء مع (نية الاستباحة) لمشروط بالطهارة من الجنابة كالصلاة، كأن ينوي [أغتسل لاستباحة الصلاة، من غير أن يتعرض للجنابة أو الحيض - مثلا - أو العكس بلا وضوء مع نية الاستباحة، كأن تنوي أغتسل] (4) لرفع الحيض واستباحة الصلاة (أقوى إشكالا) من العكس مع ضم الوضوء.
ومنشأ الاشكال من أن الصلاة إنما تستباح بارتفاع كل ما يمنع منها، فنيتها كنية رفع الجميع، ومن عموم الاستباحة لها بالغسل وحده، وبه مع الوضوء، وإنما يكفي إذا انصرفت إلى الأول.
وقيل (5): ومن أن الاجزاء إما للانصراف إلى الجنابة وهو باطل لأنه أعم، أو لاقتضاء ارتفاع جميع الأحداث وهو باطل، وإلا لاقتضته هذه النية مع نية الحيض بخصوصه، بأن تنوي غسل الحيض للاستباحة (6). وضعفه ظاهر.
و (7) معنى قوة الاشكال تكافؤ الاحتمالين، أو قوة الاجزاء، بخلاف المسألة المتقدمة، فالعدم فيها أقوى، ولو نوى أغتسل لرفع الحدث ضعف الاجزاء عن غسل الجنابة، إلا على القول بإجزاء العكس، وأضعف منه الاجزاء لو نوت أغتسل غسل الحيض لرفع الحدث.
ولما وجب (عند) المصنف في النية التعرض للرفع أو الاستباحة لم يتعرض لنية الاغتسال مطلقا، أو مع نية الوجوب. وعلى القول بالاكتفاء بذلك في النية فهو