كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٩٧
معنى، ومن المساواة مع الوضوء لغسل الجنابة، كيف والوضوء لا مدخل له في رفع الجنابة؟! والفرض عدم ارتفاعه بهذا الغسل.
ونص في المعتبر على اختيار الاجزاء بلا وضوء (1).
وفي التذكرة (2) على اختيار وجوب الوضوء إن قلنا بالاجزاء، (و) (3) الاغتسال مطلقا بلا وضوء مع (نية الاستباحة) لمشروط بالطهارة من الجنابة كالصلاة، كأن ينوي [أغتسل لاستباحة الصلاة، من غير أن يتعرض للجنابة أو الحيض - مثلا - أو العكس بلا وضوء مع نية الاستباحة، كأن تنوي أغتسل] (4) لرفع الحيض واستباحة الصلاة (أقوى إشكالا) من العكس مع ضم الوضوء.
ومنشأ الاشكال من أن الصلاة إنما تستباح بارتفاع كل ما يمنع منها، فنيتها كنية رفع الجميع، ومن عموم الاستباحة لها بالغسل وحده، وبه مع الوضوء، وإنما يكفي إذا انصرفت إلى الأول.
وقيل (5): ومن أن الاجزاء إما للانصراف إلى الجنابة وهو باطل لأنه أعم، أو لاقتضاء ارتفاع جميع الأحداث وهو باطل، وإلا لاقتضته هذه النية مع نية الحيض بخصوصه، بأن تنوي غسل الحيض للاستباحة (6). وضعفه ظاهر.
و (7) معنى قوة الاشكال تكافؤ الاحتمالين، أو قوة الاجزاء، بخلاف المسألة المتقدمة، فالعدم فيها أقوى، ولو نوى أغتسل لرفع الحدث ضعف الاجزاء عن غسل الجنابة، إلا على القول بإجزاء العكس، وأضعف منه الاجزاء لو نوت أغتسل غسل الحيض لرفع الحدث.
ولما وجب (عند) المصنف في النية التعرض للرفع أو الاستباحة لم يتعرض لنية الاغتسال مطلقا، أو مع نية الوجوب. وعلى القول بالاكتفاء بذلك في النية فهو

(١) المعتبر: ج ١ ص ٣٦١.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٨ س ٣٨.
(٣) في م و س و ص (و).
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من س.
(٥) ساقط من م و س.
(٦) إيضاح الفوائد: ج ١ ص ١٣، مع اختلاف.
(7) في م و س (وقيل).
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575