عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد (1). وفي مرسل جميل: إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأه عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم (2). مع عدم الفارق بين الحيض وغيره.
وقيل: إن الأحداث الموجبة للغسل أو للوضوء وإن تعددت فمسببها واحد، وهو النجاسة الحكمية (3) المنع من المشروط بالطهارة، ويقال له الحدث. فإذا نوت بالغسل رفع حدث الحيض دخل في نيتها رفع حدث الجنابة. كما أن من نوى بالوضوء رفع حدث البول ارتفع حدث الريح والغائط أيضا، وورود المنع عليه ظاهر.
وقيل أيضا: لو لم يجز غسل الحيض - مثلا - عن غسل الجنابة لم يكن لوجوبه معنى (4)، فإنه لو وجب فأما أن يجب عليها الغسلان جميعا - أو بالتخيير - أو بحيث إن اغتسلت للجنابة أجزأت ولم تجز بغسل الحيض، والثاني المطلوب، والأول معلوم البطلان، والثالث ينفي وجوب غسل الحيض.
وفيه أن هنا قسما آخر، وهو التخيير بين أن تنوي بالغسل رفع الجنابة خاصة، وأن تنوي رفعها مع الحيض.
والمحصل وجوب رفع الحيض عليها، لكنه يرتفع بارتفاع الجنابة إذا اجتمعت معه. وقد يلتزم عدم وجوبه على الجنب لما يشترط بالطهارة من الجنابة.
وأما للوطء فهو الواجب إن أوجبناه دون غسل الجنابة.
(فإن) انعكس و (انضم الوضوء فاشكال) من زوال نقضه بالوضوء، ومساواته معه لغسل الجنابة، وعموم الإذن في دخول الحائض - مثلا - في الصلاة إذا اغتسلت للحيض وتوضأت، وما مر من أنه لو لم يجز لم يكن لوجوبه معنى.
ومن احتمال اختصاص الإذن بمن ليس له مانع آخر من الصلاة، واحتمال عدم وجوبه عليها فضلا عن زوال نقضه، والمنع من أنه لو لم يجز لم يكن لوجوبه