كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٩٦
عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد (1). وفي مرسل جميل: إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأه عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم (2). مع عدم الفارق بين الحيض وغيره.
وقيل: إن الأحداث الموجبة للغسل أو للوضوء وإن تعددت فمسببها واحد، وهو النجاسة الحكمية (3) المنع من المشروط بالطهارة، ويقال له الحدث. فإذا نوت بالغسل رفع حدث الحيض دخل في نيتها رفع حدث الجنابة. كما أن من نوى بالوضوء رفع حدث البول ارتفع حدث الريح والغائط أيضا، وورود المنع عليه ظاهر.
وقيل أيضا: لو لم يجز غسل الحيض - مثلا - عن غسل الجنابة لم يكن لوجوبه معنى (4)، فإنه لو وجب فأما أن يجب عليها الغسلان جميعا - أو بالتخيير - أو بحيث إن اغتسلت للجنابة أجزأت ولم تجز بغسل الحيض، والثاني المطلوب، والأول معلوم البطلان، والثالث ينفي وجوب غسل الحيض.
وفيه أن هنا قسما آخر، وهو التخيير بين أن تنوي بالغسل رفع الجنابة خاصة، وأن تنوي رفعها مع الحيض.
والمحصل وجوب رفع الحيض عليها، لكنه يرتفع بارتفاع الجنابة إذا اجتمعت معه. وقد يلتزم عدم وجوبه على الجنب لما يشترط بالطهارة من الجنابة.
وأما للوطء فهو الواجب إن أوجبناه دون غسل الجنابة.
(فإن) انعكس و (انضم الوضوء فاشكال) من زوال نقضه بالوضوء، ومساواته معه لغسل الجنابة، وعموم الإذن في دخول الحائض - مثلا - في الصلاة إذا اغتسلت للحيض وتوضأت، وما مر من أنه لو لم يجز لم يكن لوجوبه معنى.
ومن احتمال اختصاص الإذن بمن ليس له مانع آخر من الصلاة، واحتمال عدم وجوبه عليها فضلا عن زوال نقضه، والمنع من أنه لو لم يجز لم يكن لوجوبه

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥٢٦ ب ٤٣ من أبواب الجنابة ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥٢٦ ب ٤٣ من أبواب الجنابة ح ٢.
(٣) جامع المقاصد: ج ١ ص ٨٧.
(٤) جامع المقاصد: ج ١ ص ٨٨.
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575