الطهارة وأطلق فإن كان التيمم طهارة حقيقية (1) شملته، وإلا فلا.
وفي نهاية الإحكام:] (2) فلو نذر تعدده - يعني التيمم - بتعدد الفريضة صح، فإن أراد قضاء منسية التعيين (3) وجب ثلاث صلوات أو (4) خمس على الخلاف.
وهل يكفيه تيمم واحد للجميع، أو يفتقر لكل واحدة إلى تيمم؟ إشكال، ينشأ من أن الواجب فعله من الفرائض اليومية هنا واحدة بالقصد الأول، وما عداها كالوسيلة إليها. ومن وجوب كل واحدة بعينها، فأشبهت الواجبة بالأصالة.
ولو نسي صلاتين من يوم وأوجبنا الخمس واحتمل تعدد التيمم لكل صلاة تيمم، وإن قلنا بعدم تعدده في الأول اقتصر هنا على تيممين، وزاد في عدد الصلوات، فيصلي بالتيمم الأول الفجر والظهرين [والمغرب، وبالثاني الظهرين] (5) والعشائين، فيخرج عن العهدة، لأنه صلى الظهر والعصر والمغرب مرتين بتيممين.
فإن كانت الفائتتان من هذه الثلاث فقد تأدت كل واحدة بتيمم. وإن كانت الفائتتان الفجر والعشاء [فقد أدى الفجر بالتيمم الأول والعشاء] (6) بالثاني. وإن كانت إحداهما من الثلاث والأخرى من الأخيرتين فكذلك، ولا بد من زيادة في عدد الصلاة.
والضابط: أن يزيد في عدد المنسي فيه عددا لا ينقص عما يبقى من المنسي فيه بعد اسقاط المنسي، وينقسم المجموع صحيحا على المنسي - كالمثال - فإن المنسي صلاتان، والمنسي فيه خمس، يزيد (7) عليه ثلاثة، لأنها لا تنقص عما يبقى من الخمسة بعد اسقاط الاثنين بل تساويه، والمجموع وهو ثمانية ينقسم على الاثنين على صحة، ولو صلى عشرا لكان أولى (8).