كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٨٢
الطهارة وأطلق فإن كان التيمم طهارة حقيقية (1) شملته، وإلا فلا.
وفي نهاية الإحكام:] (2) فلو نذر تعدده - يعني التيمم - بتعدد الفريضة صح، فإن أراد قضاء منسية التعيين (3) وجب ثلاث صلوات أو (4) خمس على الخلاف.
وهل يكفيه تيمم واحد للجميع، أو يفتقر لكل واحدة إلى تيمم؟ إشكال، ينشأ من أن الواجب فعله من الفرائض اليومية هنا واحدة بالقصد الأول، وما عداها كالوسيلة إليها. ومن وجوب كل واحدة بعينها، فأشبهت الواجبة بالأصالة.
ولو نسي صلاتين من يوم وأوجبنا الخمس واحتمل تعدد التيمم لكل صلاة تيمم، وإن قلنا بعدم تعدده في الأول اقتصر هنا على تيممين، وزاد في عدد الصلوات، فيصلي بالتيمم الأول الفجر والظهرين [والمغرب، وبالثاني الظهرين] (5) والعشائين، فيخرج عن العهدة، لأنه صلى الظهر والعصر والمغرب مرتين بتيممين.
فإن كانت الفائتتان من هذه الثلاث فقد تأدت كل واحدة بتيمم. وإن كانت الفائتتان الفجر والعشاء [فقد أدى الفجر بالتيمم الأول والعشاء] (6) بالثاني. وإن كانت إحداهما من الثلاث والأخرى من الأخيرتين فكذلك، ولا بد من زيادة في عدد الصلاة.
والضابط: أن يزيد في عدد المنسي فيه عددا لا ينقص عما يبقى من المنسي فيه بعد اسقاط المنسي، وينقسم المجموع صحيحا على المنسي - كالمثال - فإن المنسي صلاتان، والمنسي فيه خمس، يزيد (7) عليه ثلاثة، لأنها لا تنقص عما يبقى من الخمسة بعد اسقاط الاثنين بل تساويه، والمجموع وهو ثمانية ينقسم على الاثنين على صحة، ولو صلى عشرا لكان أولى (8).

(١) في س و م و ط (حقيقية).
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من م و س.
(٣) في ص (اليقين).
(٤) في ص (و).
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من ص.
(٦) ما بين المعقوفين ساقط من ص.
(٧) في ص (زيد).
(٨) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢١٣.
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575